أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا الرابعة فاقتلوهم رواه الخمسة إلا النسائي، قال الترمذي: إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد، هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه، قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله. وعن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه، فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة رواه أبو داود وذكره الترمذي بمعناه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه رواه الخمسة إلا الترمذي، وزاد أحمد: قال الزهري فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسكران في الرابعة فخلى سبيله.
حديث ابن عمرو أخرجه أيضا الحرث بن أبي أسامة في مسنده من طريق الحسن البصري، ورواه من طريقه ابن حزم، والحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو فهو منقطع، وقد جزم بعدم سماعه منه ابن المديني وغيره، ووقع في نسخة من هذا الكتاب عبد الله بن عمر بدون واو والصواب إثباتها. وحديث معاوية قال البخاري:
هو أصح ما في هذا الباب، وأخرجه أيضا الشافعي والدارمي وابن المنذر وابن حبان وصححه من حديث أبي هريرة، وأخرجه ابن أبي شيبة من رواية أبي سعيد والمحفوظ أنه عن معاوية، وأخرجه أبو داود من رواية أبان العطار وفيه: فإن شربوا يعني بعد الرابعة فاقتلوهم. ورواه أيضا أبو داود من حديث ابن عمر قال:
وأحسبه قال في الخامسة، ثم إن شربها فاقتلوه قال: وكذا في حديث غطيف في الخامسة. وحديث جابر أخرجه أيضا النسائي. وحديث قبيصة بن ذؤيب أخرجه أيضا الشافعي وعبد الرزاق وعلقه الترمذي. وأخرجه أيضا الخطيب عن ابن إسحاق عن الزهري عن قبيصة، قال سفيان بن عيينة: حدث الزهري بهذا وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث