صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)، وقال عليه السلام: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) فلم يجز أن يصحح عملا عمل على خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يشرع وجوب دم لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم (وما كان ربك نسيا) فيبيح من ماله المحرم ما لم يأت قرآن ولا سنة بإباحته، وما نعلم لمن أوجب الدم وأجاز الاحرام حجة أصلا (فان قالوا): ان أشياء جاء النص فيها بوجوب دم قلنا: نعم فلا يجوز تعديها وليس منكم أحد الا وقد أوجب الدم حيث لم يوجبه صاحبه، وهذا تحكم لا يجوز القول به، وبالله تعالى التوفيق * ومنه من أحرم قبل الوقت فان قوما استحبوه وقوما كرهوه وألزموه إذا وقع * روينا من طريق عبد الرحمن بن أذينة بن مسلمة العبدي عن أبيه قال: قلت لعمر بن الخطاب:
انى ركبت السفن. والخيل. والإبل فيمن أين أحرم؟ فقال: أئت عليها فاسأله؟ فسأل عليها؟
فقال له: من حيث ابدأت ان تنشئها من بلادك فرجع إلى عمر فأخبره فقال له عمر: هو كما (1) قال لك على * ومن طريق شعبة عن عمرو بن مرة (2) عن عبد الله بن سلمة ان رجلا سأل علي بن أبي طالب عن قول الله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) فقال: أن تحرم من دويرة أهلك * وبه إلى عبد الله بن سلمة عن عائشة مثله * ومن طريق عبد الرحمن ابن مهدي عن هشيم عن أبي بشر عن سلام بن عمرو عن عثمان بن عفان العمرة تامة من أهلك * ومن طريق الحماني عن هشيم عن بعض أصحابه عن إبراهيم عن ابن مسعود من تمام الحج ان يحرم من دويرة أهله * ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن عيينة ابن عبد الرحمن عن أبيه انه رأى عثمان بن أبي العاص أحرم من المنجشانية بقرب البصرة * وعن الحسن أن عمران بن الحصين أحرم من البصرة * وصح عن ابن عمر انه أحرم من بيت المقدس * وعن رجل لم يسم أن أبا مسعود أحرم من السيلحين (3) * وعن رجل ان ابن عباس أحرم من الشام في برد شديد * ومن طريق سعيد بن منصور نا حمادين زيد عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن محمد بن سيرين أنه خرج مع أنس إلى مكة فأحرم من العقيق * وعن معاذ انه أحرم من الشام * ورويناه من طريق الحذافي عن عبد الرزاق نا ابن جريج انا يوسف بن ماهك أنه سمع عبد الله بن أبي عمار أنه كان مع معاذ بن جبل، وكعب الخير فاحرما من بيت المقدس بعمرة وأحرم معهما * وبه إلى عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر أحرم بعمرة من بيت