المقدس * وعن إبراهيم كانوا يستحبون أول ما يحج الرجل أو يعتمر أن يحرم من أرضه التي يخرج منها * وعن سعيد بن جبير أنه أحرم من الكوفة * وعن مسلم بن يسار أنه أحرم من ضرية (1) * عن الأسود وأصحاب ابن مسعود انهم أحرموا من الكوفة * وعن طاوس. وعطاء نحو هذا * واحتج من رأى هذا بما روينا من طريق أبى داود نا أحمد بن صالح نا ابن أبي فديك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس (2) عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي (3) عن جدته حكيمة عن أم سلمة أم المؤمنين (4) انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم (يقول: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة) شك عبد الله أيهما قال؟ * ومن طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة (أن رسول (5) الله صلى الله عليه وسلم قال: من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له) * قال على: اما هذان الاثران فلا يشتغل بهما من له أدنى علم بالحديث لان يحيى بن أبي سفيان الأخنسي، وجدته حكيمة، وأم حكيم بنت أمية لا يدرى من هم من الناس؟ ولا يجوز مخالفة ما صح بيقين بمثل هذه المجهولات التي لم تصح قط، واحتج بعضهم (6) بأن عليا وأبا موسى أحرما من اليمن فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهما قال: وكذلك كعب بن عجزة * قال أبو محمد: ولا ندري أين وجد هذا عن كعب بن عجزة؟ وأما على. وأبو موسى فإنهما قدما من اليمن مهلين باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهما عليه السلام كيف يعملان؟
وليس في هذا الخبر البتة ذكر للمكان الذي أحرما منه. ولا فيه دليل ولا نص بان ذلك كان بعد توقيته عليه السلام المواقيت فإذ ليس ذلك فيه فلا حجة لهم به أصلا، ولا نخالفهم في أن قبل توقيته عليه السلام المواقيت كان الاحرام جائزا من كل مكان * وأما من قدمنا ذكره من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم (7) فأما خبر ابن أذينة فإننا رويناه من طريق وكيع قال: نا شعبة عن الحكم - هو ابن عتيبة - عن يحيى بن الجزار عن ابن أذينة قال: أتيت عمر بن الخطاب بمكة فقلت له: إني ركبت الإبل والخيل