ولا أن تلبس قفازين في يديها ولها أن تلبس الخفاف والمعصفر، فإن لم يجد الرجل إزارا فليلبس السراويل كما هي وان لم يجد نعلين فليقطع خفيه تحت الكعبين ولا بد ويلبسهما كذلك (1) * برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر (قال) ((2) سأل رجل رسول (3) الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد - ولا يجد النعلين - فليلبس خفين (4) وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس) * وبه إلى مسلم نا محمد بن رافع نا وهب بن جرير بن حازم نا أبى (قال) (5): سمعت قيسا - هو ابن سعد - يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلي بن أمية عن أبيه (أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم (وهو) (6) بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر رأسه ولحيته وعليه جبة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (7) انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك) * قال أبو محمد: كل ماجب فيه موضع لاخراج الرأس منه فهو جبة في لغة العرب، وكل ما خيط أو نسج في طرفيه ليتمسك على الرأس فهو برنس كالغفارة (8) ونحوها * نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق بن السليم نا ابن الاعرابي نا أبو داود نا أحمد ابن محمد بن حنبل نا يعقوب - هو ابن إبراهيم بن سعد - نا أبى عن محمد بن إسحاق قال: إن نافعا مولى (عبد الله) (9) بن عمر حدثني عن (عبد الله) بن عمر (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن على القفازين. والنقاب. (10) وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب - من معصفر أو خز أو حلى أو سراويل أو قميص أو خف -) *
(٧٩)