لا يحل لاحد أن يحرم بالحج ولا بالعمرة قبلها * وهي لمن جاء من جميع البلاد على طريق المدينة أو كان من أهل المدينة، ذو الحليفة - وهو من المدينة على أربعة أميال - وهو من مكة على مائتي ميل - غير ميلين (1) * ولمن جاء من جميع البلاد. أو من الشام. أو من مصر على طريق مصر. أو على طريق الشام الجحفة، - وهي فيما (2) بين المغرب والشمال - من مكة ومنها إلى مكة اثنان وثمانون ميلا * ولمن جاء من طريق العراق منها ومن جميع البلاد ذات عرق - وهو بين المشرق والشمال - من مكة، ومنها إلى مكة اثنان وأربعون ميلا * ولمن جاء على طريق نجد من جميع البلاد كلها قرن - وهو شرقي من مكة - ومنه إلى مكة اثنان وأربعون ميلا * ولمن جاء على طريق اليمن منها أو من جميع البلاد يلملم - وهو جنوب من مكة - ومنه إلى مكة ثلاثون ميلا، فكل من خطر على أحد هذه المواضع وهو يريد الحج. أو العمرة فلا يحل له ان يتجاوزه الا محرما فإن لم يحرم منه. فلا احرام له. ولا حج له. ولا عمرة له الا أن يرجع إلى الميقات الذي مر عليه فينوي الاحرام منه فيصح حينئذ احرامه. وحجه. وعمرته، فان أجرم قبل شئ من هذه المواقيت وهو يمد عليها. فلا احرام له. ولا حج له. ولا عمرة له إلا أن ينوى إذا صار في الميقات تجديد احرام فذلك جائز، واحرامه حينئذ تام وحجه تام. وعمرته تامة * ومن كان من أهل الشام. أو مصر فما خلفهما فأخذ على طريق المدينة - وهو يريد حجا. أو عمرة - فلا يحل له تأخير الاحرام من ذي الحليفة ليحرم من الجحفة فان فعل فلا حج له. ولا احرام له. ولا عمرة له الا أن يرجع إلى ذي الحليفة فيجدد منها إحراما فيصح حينئذ إحرامه. وحجه وعمرته * فمن مر على أحد هذه المواقيت وهو لا يريد حجا. ولا عمرة فليس عليه ان يحرم فان تجاوزه بقليل. أو بكثير ثم بدا له في الحج. أو في العمرة فليحرم من حيث بدا له في الحج. أو العمرة، وليس عليه ان يرجع إلى الميقات، ولا يجوز له الرجوع إليه، وميقاته حينئذ الموضع الذي بدا له في الحج أو العمرة فلا يحل له أن يتجاوزه إلا محرما. فان فعل ذلك فلا احرام له. ولا حج له. ولا عمرة له الا أن يرجع
(٧٠)