قال على: وحدثناه عبد الله بن ربيع قال: نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا نوح ابن حبيب القومسي نا يحيى بن سعيد - هو القطان - نا ابن جريج نا عطاء عن صفوان ابن يعلى ابن أمية عن أبيه (أن رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أحرم في جبة متضمخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الجبة فاخلعها وأما الطيب فاغسله ثم أحدث احراما) (1) * قال أبو محمد: نوح ثقة مشهور فالأخذ بهذه الزيادة واجب، ويجب احداث الاحرام لمن أحرم في جبة متضمخا بصفرة معا وإن كان جاهلا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك الامن جمعهما، وقد ذكرنا في كتاب الصلاة نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن المعصفر جملة * قال أبو محمد: وفى بعض ما ذكرنا خلاف، وهو الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران إذا غسل حتى لا يبقى منه أثر فقال قوم: لباسه جائز * قال على: قد روى بعض الناس في هذا أثرا فان صح وجب الوقوف عنده ولا نعلمه صحيحا وإلا فلا يجوز لباسه أصلا لأنه قد مسه الورس. أو الزعفران * روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الصمد بن عبد الوارث التنوري عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة أن عبد الله بن عروة سأل عروة بن الزبير عن الثوب المصبوغ إذا غسل حتى ذهب لونه يعنى بالزعفران للمحرم فنهاه عنه * ومن طريق ابن أبي شيبة نا هشيم عن أبي بشر قال: كنت عند سعيد بن المسيب فقال له رجل: إني أريد أن احرم ومعي ثوب مصبوغ بالزعفران فغسلته حتى ذهب لونه فقال له سعيد: أمعك ثوب غيره؟ قال: لا قال: فاحرم فيه * وروينا من طريق إبراهيم عن عائشة أم المؤمنين إباحة الاحرام فيه إذا غسل * ولا يصح سماع إبراهيم من عائشة * وروينا عن سعيد بن جبير وإبراهيم. وعطاء. والحسن. وطاوس إباحة الاحرام فيه إذا غسل، وفى أسانيدهم مغمز * ومنه من وجد خفين ولم يجد نعلين فقد قال قوم: يلبسهما كما هما ولا يقطعهما، وقال قوم: يشق السراويل فيتزر بها * واحتج من أجاز له (3) لباس السراويل والخفين بما حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا على ابن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا شعبة بن الحجاج أخبرني (4) عمرو بن دينار
(٨٠)