طريق عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس قال: إذا زل الرجل عن الوقت - وهو غير محرم - فإنه يرجع إلى الميقات فان خشي ان يفوته الحج تقدم وإهراق دما، * وعن ليث عن عطاء عن ابن عباس إذا لم يهل من ميقاته أجزأه وأراق دما * ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن إسماعيل عن وبرة ان رجلا دخل مكة - وعليه ثياب وقد حضر الحج وخاف ان رجع فوته - فأمره ابن الزبير ان يهل من مكانه فإذا قضى الحج خرج إلى الوقت فأهل بعمرة * وروينا من طريق سعيد بن منصور نا ابن عيينة عن أبان بن تغلب (1) عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أو عمه ان ابن مسعود رآهم بذات الشقوق فقال: ما هؤلاء؟ أتجار؟ قالوا: لا قال: فما يحبسهم عما خرجوا له؟
فمالوا إلى أدنى ماء فاغتسلوا وأحرموا * قال أبو محمد: ما نعلم عن الصحابة في هذا إلا ما أوردنا، وروى عن يحيى بن سعيد الأنصاري انه كان لا يرى بأسا بتجاوز الميقات لمن أراد الحج والعمرة * وعن الزهري نحو هذا لمن توقع شيئا * وعن وكيع عن سفيان عن حبيب عن إبراهيم النخعي فيمن دخل مكة لاحاجا ولا معتمرا وخشي فوات الحج ان خرج إلى الميقات قال: يهل من مكانه قال حبيب: ولم يذكر دما * وعن الحسن. وسعيد بن جبير أنه يرجع إلى الميقات * وعن عطاء قال: مرة عليه دم ومرة قال: لا شئ عليه، روينا ذلك من طريق سعيد ابن منصور نا سفيان - هو ابن عيينة - عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: ليس على من تجاوز الميقات غير محرم شئ، قال سفيان: لا يعجبنا * ومن طريق سعيد بن منصور نا عتاب ابن بشير انا خصيف عن سعيد بن جبير قال: من جاوز الوقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحرم منه (2) فلن يغنى عنه ان أحرم شيئا حتى يرجع إلى الوقت الذي وقت النبي صلى الله عليه وسلم فيحرم منه الا انسان أهله من وراء (3) الوقت فيحرم من أهله * قال أبو محمد: فأصح الروايات عن ابن عباس، وهذه الرواية عن سعيد بن جبير موافقة لقولنا، واضعف الروايات عن ابن عباس موافقة لقول الحاضرين من مخالفينا وليس بعض أقوالهم رضي الله عنهم بأولى من بعض، والواجب عند التنازع ما أوجبه الله تعالى إذا يقول (فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر)، ففعلنا ولله الحمد. فوجدنا الله تعالى قد وقت على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مواقيت وحد حدودا فلا يحل تعديها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وقال رسول الله