النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس على المرء الا حجة واحدة وليس هذا في ذلك الخبر أصلا وإنما فيه ان الحج مرة واحدة وهذا لا يمنع من وجوب العمرة. اما مع الحج مقرونة. واما معه في عام واحد فصار حجة لنا عليهم * وأما قولهم: ان الله تعالى إنما أمر باتمامها من دخل فيها لابتدائها، وان بعض الناس قرأ (والعمرة لله) بالرفع فقول كله باطل لأنها دعوى بلا برهان، وقول تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) لا يقتضى ما قالوا وإنما يقتضى وجوب المجئ بهما تامين وحتى لو صح ما قالوه (1) لكان حجة عليهم لأنه إذا كان الداخل فيها مأمورا باتمامها فقد صارت فرضا مأمورا به، وهذا قولنا لا قولهم الفاسد المتخاذل، وابن عباس حجة في اللغة * وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس قال: سمعت ابن عباس يقول: والله انها لقرينتها في كتاب الله عز وجل (وأتموا الحج والعمرة لله) (2) فابن عباس يرى هذا النص موجبا لكونها فرضا كالحج بخلاف كيس هؤلاء الحذاق باللغة بالضد، وبهذا احتج مسروق، وسعيد بن المسيب، وعلى ابن الحسين، ونافع في ايجابها، ومسروق وسعيد حجة في اللغة (فان قالوا): أنتم تقولون: بهذا في الحج التطوع، والعمرة التطوع قلنا: لابل هما تطوع غير لازم جملة ان تمادى فيهما أجر وإلا فلا حرج، ولو كان غير هذا لكان الحج يتكرر فرضه مرات، وهذا خلاف حكم الله تعالى في أنه لا يلزم الا مرة واحدة (3) في الدهر (فان قالوا):
فإنكم تقولون: باتمام النذر واتمام قضاء صوم التطوع على من أفطر فيه قلنا: نعم لان كل ذلك صار فرضا زائدا بأمر الله تعالى بذلك وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما الحج فرض مرة واحدة على من لم ينذره لاعلى من نذره بل هو على من نذره فرض آخر لا نضرب (4) أوامر الله تعالى بعضها ببعض بل نضم بعضها إلى بعض ونأخذ بجميعها * وأما القراءة (والعمرة لله) بالرفع فقراءة منكرة لا يحل لاحد أن يقر أبها، وسبحان من جعلهم يلجأون إلى تبديل القرآن فيحتجون به! * وأما قولهم: لو كانت فرضا لكانت مرتبطة بوقت فكلام سخيف لم يأت به قط قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة ولا قول صاحب ولا إجماع ولا قياس يعقل، وهم موافقون لنا على أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض ولو مرة في الدهر وليست مرتبطة بوقت، وان النذر وليس مرتبطا بوقت، وان قضاء رمضان فرض وليس