طريق يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس ويزيد ضعيف، وقد روينا عنه في الروايات السود خبرا موضوعا على النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أحديتهم غيره، وقد ضعفه شعبة، وأحمد.
ويحيى * وأما خبر أبي مسعود فهو من طريق يحيى بن يمان. وعبد العزيز بن ابان وكلاهما متفق على ضعفه، ثم لو صحت لكانت أعظم حجة عليهم لان فيها كلها ان النبي صلى الله عليه وسلم مزجه بالماء ثم شربه وهذا لا يخلو ضرورة من أحد وجهين، اما ان لا يكون ذلك النبيذ مسكرا فهي كلها موافقة لقولنا، وإما أن يكون مسكرا كما يقولون فإن كان مسكرا فصب الماء على المسكر عندهم لا يخرجه عندهم عن التحريم إلى التحليل ولا ينقله عن حاله أصلا إن كان قبل صب الماء حراما فهو عندهم بعد صبه حرام وإن كان قبل صبه حلالا فهو بعد صبه حلال، وإن كان قبله صبه مكروها فهو بعد صبه مكروه فقد خالفوها كلها وجعلوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي حققوه عليه باطلا عندهم ولغو الا معنى له، وهذا كما ترى، وإن كان صب الماء نقله عن أن يكون مسكرا إلى أن لا يكون مسكرا فلا متعلق لهم فيه حينئذ أصلا لأنه إذا لم يكن مسكرا فلا نخالفهم في أنه حلال فعاد عليهم جملة * وخبر من طريق أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (اشربوا ما طاب لكم فإذا خبث فذروه). وهذا لا حجة لهم فيه بل هو حجة عليهم لأنه من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب وكلاهما ساقط، ثم لو صح لكان حجة قاطعة عليهم لان معنى إذا خبث إذا أسكر لا يحتمل غير هذا أصلا والا فليعرفونا ما معنى إذا خبث فذروه؟ * وخبر من طريق على عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بمكة بنبيذ فذاقه فقطب ورده فقيل له: يا رسول الله هذا شراب أهل مكة قال: فرده فصب عليه الماء حتى رغا قال: حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب) وهذا لا حجة لهم فيه لأنه من طريق محمد ابن الفرات الكوفي وهو ضعيف باتفاق مطرح، ثم عن الحارث وهو كذاب * ومن طريق شعيب بن واقد (1) وهو مجهول عن قيس بن قطن ولا يدرى من هو، ثم لو صح لكان حجة عليهم لان الكلام فيه كالكلام فيه من طريق ابن عباس وقد ذكرناه * وخبر من طريق سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اذن في النبيذ بعد ما نهى عنه، ولا حجة فيه لأنه من طريق المنذر أبى حسان وهو ضعيف، ثم لو صح لكان معناه اذن في النبيذ في الظروف بعد ما نهى عنه وهذا حق وليس فيه أنه عليه السلام نهى عن الخمر، ثم اذن فيها، وقد صح أنه عليه السلام (قال: كل مسكر خمر) فبطل تعلقهم به ولله الحمد * وخبر عن ابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام فقال له رجل: ان هذا الشراب إذا أكثرنا منه سكرنا قال: ليس كذلك إذا شرب تسعة فلم يسكر لا بأس وإذا شرب العاشر فسكر فذلك حرام) وهذا لا حجة لهم فيه لأنه