ابن عباس التي ذكرنا آنفا زائدة على هذه الرواية، وزيادة العدل لا يجوز ردها * وخبر روى فيه أنه عليه السلام قال لعبد القيس: (اشربوا ما طاب لكم) رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن ملازم بن عمرو عن عجيبة بن عبد الحميد (1) عن عمه قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا حجة فيه لوجوه * أولها أنه من رواية عجيبة بن عبد الحميد وهو مجهول لا يدرى من هو، ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة لان ما طاب لنا هو ما أحل لنا كما قال تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) فليس في شئ من هذا إباحة ما قد صح تحريمه * وخبر رويناه من طريق عبد الله بن عمرو بن العاصي عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء (2) وقال: كل مسكر حرام) قالوا: فقد فرق عليه السلام بين الكوبة والغبيراء والخمر فليسا خمرا * قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه بل هو حجة عليهم لأنه من طريق الوليد بن عبدة وهو مجهول، واما كونه حجة عليهم فإنه لو صح لكان عليه السلام قد ساوى بين كل ذلك في النهى والخمر وسائر الأشربة سواء في النهى عنها وهذا خلاف قولهم، وأيضا فليس التفريق في بعض المواضع في الذكر دليلا على أنهما شيئان متغايران فقد قال تعالى: (من كان عدوا لله وملائكته ورسله.
وجبريل وميكال) فلم يكن هذا موجبا انهما عليهما السلام ليسا من الملائكة. وهكذا إذا صح ان الخمر هي كل مسكر لم يكن ذكر الخمر والكوبة والغبيراء مانعا من أن تكون الكوبة والغبيراء خمرا، وقد صح (ان كل مسكر خمر) وأيضا ففي آخر هذا الحديث (كل مسكر حرام) وهذا خلاف قولهم، فما رأينا أقبح مجاهرة من احتجاجهم بما هو حجة عليهم * وخبر رويناه (3) من طريق ابن عمر (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتى بنبيذ فوجده شديدا فرده فقيل: أحرام هو؟ قال: فاسترده ثم دعا بماء فصبه فيه مرتين ثم قال: إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية (4) فاكسروا متونها بالماء * ومن طريق ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وفيه انه عليه السلام قال: (إذا اشتد عليكم فاكسروه بالماء) * ومثله من طريق أبى مسعود، وكل هذا لا حجة لهم فيه بل هو حجة عليهم لان خبر ابن عمر هو من طريق عبد الملك بن نافع وعبد الملك ابن أخي القعقاع كلاهما عن ابن عمر مسندا، وكلاهما مجهول وضعيف سواء كانا اثنين أو كانا انسانا واحدا، ثم هو عنهما من طريق أسباط بن محمد القرشي.
وليث بن أبي سليم. وقرة العجلي. والعوام وكلهم ضعيف * وأما خبرا بن عباس فهو من