ابن حميد عن أبي مسكين عن هذيل بن شرحبيل ان عمر استسقى أهل الطائف من نبيذهم فسقوه فقال لهم: يا معشر ثقيف انكم تشربون من هذا الشراب الشديد فأيكم رابه من شرابه شئ فليسكره بالماء؟، وهذا لو صح حجة ظاهرة لنا (1) لأنه ليس فيه أنه شرب مسكر إبل فيه النهى عن الشراب الشديد المريب، والامر بان يغير بالماء عن حاله تلك حتى يفارق الشدة والارابة ليس لهم عن عمر الا هذا وكل هذا لا حجة لهم فيه لما ذكرنا قبل من أن كسر النبيذ بالماء لا ينقله عندهم من تحريم إلى تحليل وأنه عندهم قبل كسره بالماء وبعده سواء وانه إن كان الماء يخرجه عن الاسكار فهو حينئذ عندنا حلال فلو صحت لكان ما فيها موافقا لقولنا، وقد صح عن عمر تحريم قليل ما أسكر كثيره على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى * وخبر من طريق على أن رجلا شرب من اداوته فسكر فجلده على الحد، وهذا لا يصح لأنه عن شريك وهو مدلس ضعيف عن فراس عن الشعبي عن علي والشعبي لم يسمع عليا، ثم لو صح لكان لا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه ان عليا شرب من تلك الإداوة بعد ما أسكر ما فيها فلا متعلق لهم به * وخبر من طريق هشيم عن مجالد عن الشعبي ان رجلا سكر من طلاء (2) فضربه على الحد فقال له الرجل: إنما شربت ما أحللتم فقال له على: إنما إنما ضربتك لأنك سكرت، وهذا منقطع ومجالد ضعيف جدا * وخبر عن أبي هريرة أنه قال: إذا أطعمك أخوك المسلم طعاما فكل وإذا سقاك شرابا فاشرب فان رابك فاسججه (3) بالماء، وهذا خبر صحيح عنه رويناه من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، ولا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه إباحة نبيذ المسكر لا بنص ولا بدليل، ولا إباحة ما حرم الله من المأكل كالخنزير وغيره، ولا إباحة الخمر وإنما فيه ان لا تفتش على أخيك المسلم وان يسج النبيذ إذا خيف ان يسكر بالماء وهم لا يقولون بهذا، وهو موافق لقولنا إذا كان الماء يحيله عن الشدة إلى ابطالها، وقد صح عن أبي هريرة تحريم المسكر جملة * وخبر من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن إسماعيل ابن خالد عن عثمان بن قيس انه خرج مع جرير بن عبد الله البجلي إلى حمام له بالعاقول (4) فأكلوا معه ثم أوتوا بعسل وطلاء فقال: اشربوا العسل أنتم وشرب هو الطلاء، وقال:
أنه يستنكر منكم ولا يستنكر (5) منى قال: وكانت رائحته توجد من هنالك، وأشار إلى أقصى الحلقة (6)، عثمان بن قيس مجهول * وخبر من طريق ابن مسعود قال: (ان القوم يجلسون