المحلى - ابن حزم - ج ٧ - الصفحة ٤٨٥
فضيحة الدهر موضوع بلا شك رواه أبو بكر بن عياش ضعيف عن الكلبي كذاب مشهور عن أبي صالح هالك * وخبر فيه النهى عن النبيذ في الجرار الملونة والامر بان ينبذ في السقاء فإذا خشي فليسجه (1) بالماء، فهذا من طريق أبان وهو الرقاشي، وهو ضعيف، ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة بل هو حجة عليهم لان فيه إذا خشي فليسجه بالماء، ومعناه إذا خشي ان يسكر باجماعهم معنا لا يحتمل غير هذا أصلا فإذا سج بالماء بطل اسكاره وهذا لا نخالفهم (2) فيه وليس فيه ان بعد اسكاره يسج إنما فيه إذا خشي، وهذا بلا شك قبل ان يسكر * وخبر مرسل من طريق سعيد بن المسيب (ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر من العنب والسكر من التمر. والمزر من الحنطة. والبتع من العسل وكل مسكر حرام والمكر والخديعة في النار، والبيع عن تراض) * وهذا لا شئ لأنه لا حجة في مرسل، ثم هو أيضا من طريق إبراهيم بن أبي يحيى وهو مذكور بالكذب، ثم لو صح لكان حجة عليهم لان فيه (كل مسكر حرام) وهو خلاف قولهم وليس في قوله (إن الخمر من العنب) مانع من أن تكون من غير العنب أيضا إذا صح بذلك نص، وقد صح قوله عليه السلام: (كل مسكر خمر) فسقط تعلقهم به * وخبر من طريق سفيان الثوري عن علي بن بذيمة عن قيس بن حبتر النهشلي عن ابن عباس (ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت وأمر بان ينبذ في الأسقية قالوا: فان اشتد في الأسقية يا رسول الله قال: فصبوا عليه الماء وقال لهم في الثالثة أو الرابعة: أهريقوه فان الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام) فهذا من طريق قيس بن حبتر وهو مجهول (3) ثم لو صح لكان أعظم حجة لنا عليهم لأنه مخالف كله لقولهم موافق لقولنا في الامر بهرقه، وقوله: (وكل مسكر حرام) كفاية لمن كان له مسكة عقل فاعجبوا لقوم يحتجون بما هو نص مخالف لقولهم إن الحياء ههنا لعدم! * وخبر من طريق أبى القموص (4) زيد بن علي عن رجل من عبد القيس نحسب ان اسمه قيس بن النعمان (ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشربوا في الجلد الموكى عليه فان اشتد فاكسروه بالماء فان أعياكم فاهريقوه) أبو القموص مجهول، ثم لو صح لكان حجة قاطعة موافقة لقولنا مفسدة لقولهم بما فيه من الامر بهرقه ان لم يقدر على ابطال شدته بالماء * وخبر من طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية - حدثني الجريري سعيد بن اياس عن أبي العلاء بن الشخير قال: إنتهى أمر الأشربة (ان

(1) السجاج اللبن الذي رقق بالماء ليكثر اه‍ نهاية، وقال في المجمل: بالمهملة اللبن يكثر ماؤه حتى برق، وشجت - بالمعجمة - الشراب بالمزاج (2) في النسخة رقم 16 (لا نخالفه) (3) وثقه أبو زرعة والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، والحديث في سنن أبي داود ج 3 ص 382 مطولا (4) هو بفتح القاف وضم الميم وبصاد مهملة، ووقع في النسخة رقم 14 (العموص) وفى النسخة رقم 14 (الغموس) كلامهما غلط
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»
الفهرست