وهذا خلاف قول الحنيفيين والمالكيين لان السواد أخذ عنوة لا صلحا وكان في أيام على دار اسلام وقبل ذلك بدهر وشئ رويناه من طريق قتادة أن أبا موسى وجد دانيال بالسوس إذ فتحها ومعه مال إلى جنبه كانوا يستقرضون منه ما احتاجوا إلى أجل مسمى فإذا جاء ذلك الأجل ولم يرده المستقرض برص (1) فكتب إلى عمر بذلك فكتب إليه عمر كفنه وحنطه وصل عليه وادفنه كما دفنت الأنبياء واجعل المال في بيت مال المسلمين، وهذا صحيح لأنه لم يكن ركازا إنما كان معلوما ظاهرا ولم يكن من أموال الكفار فيخمس ويغنم بل كان مال نبي فهو للمسلمين في مصالحهم * ومنها خبر عن عمر من طريق سماك بن حرب عن جرير بن رياح (2) عن أبيه أنهم أصابوا قبرا بالمدائن وفيه ميت عليه ثياب منسوجة بالذهب ومعه مال فكتب فيه عمار بن ياسر إلى عمر فكتب إليه عمر أعطهم إياه ولا تنزعه منهم، وهذا قولنا لا قولهم إلا أنه ليس فيه ذكر خمس، ولا بد من الخمس عندنا وعندهم * وخبر من طريق هشيم عن مجالد عن الشعبي أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارج المدينة فأتى بها عمر فاخذ خمسها مائتي دينار ودفع إليه الباقي، ثم جعل عمر يقسم المائتين بين من حضر من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة فدفعها إلى واجدها، وهذا قولنا الا في صفة قسمته الخمس * ومن طريق ابن جريج ان عمرو بن شعيب أخبره ان عبدا وجد ركزة على عهد عمر فأعتقه منها وأعطاه منها وجعل سائرها في بيت المال وهم لا يقولون بهذا، وسواء عندنا وجد الركاز حر، أو عبد، الحكم (عندنا) (3) واحد على ما قدمنا * وروينا خبرين أحدهما من طريق الزمعي (4) عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب عن أمها كريمة بنت المقداد بن الأسود عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ان المقداد خرج إلى حاجته ببقيع الخبجبة (5) فإذا جرذ (6) يخرج من جحر دينارا بعد دينار ثم أخرج خرقة حمراء (7) فكانت ثمانية عشر دينارا فاخذها وحملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل أهويت (بيدك إلى) (8) الجحر؟ قال: لا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خذها) (9) بارك الله لك فيها) وهذا خبر ليس موافقا لقول أحد ممن ذكرنا وإسناده مظلم، الزمعي عن عمته قريبة (10) وهي مجهولة، ولعل تلك الدنانير
(٣٢٦)