(وروينا) (1) من طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن فضيل عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن علي بن أبي طالب قال: إذا أسلمت امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لان له عهدا * وروينا من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة ان هانئ بن هانئ بن قبيصة الشيباني، وكان نصرانيا عنده أربع نسوة فأسلمن فقدم المدينة ونزل على عبد الرحمن بن عوف فأقرهن عمر عنده قال شعبة: قلت للحكم: عمن هذا؟ قال: هذا شئ معروف * وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي. ومحمد بن جعفر غندر قال عبد الرحمن: عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر. والمغيرة بن مقسم، وقال غندر: نا شعبة نا حماد بن أبي سليمان، ثم اتفق المغيرة. ومنصور. وحماد كلهم عن إبراهيم النخعي في ذمية أسلمت تحت ذمي قال: تقر عنده، وبه أفتى حماد بن أبي سليمان وهو قول أبى سليمان الا أنه قال: يمنع من وطئها فهذا قول * وعن عمر أيضا قول آخر: صح عنه رويناه من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني. وقتادة عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي ان نصرانيا أسلمت امرأته فخيرها عمر بن الخطاب ان شاءت فارقته وان شاءت أقامت عليه * ورويناه أيضا من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عمر بمثله وعبد الله بن يزيد هذا له صحبة، وعن عر أيضا قول ثالث رويناه من طريق حماد بن سلمة عن داود الطائي عن زياد بن عبد الرحمن أن حنظلة بن بشر زوج ابنته وهي مسلمة من ابن أخ له نصراني فركب عوف بن القعقاع إلى عمر بن الخطاب فأخبره بذلك فكتب عمر في ذلك إن أسلم فهي امرأته وان لم يسلم فرق بينهما فلم يسلم ففرق بينهما فتزوجها عوف بن القعقاع، وهم لا يقولون بهذا لأنهم لا يجيزون البتة ابتداء عقد نكاح مسلمة من كافر أسلم إثر ذلك أو لم يسلم * وعن عمر أيضا قول رابع لا يصح عنه رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني قال: أنبأني ابن المرأة التي فرق بينهما عمر عرض عليه السلام فأبى * ومن طريق ابن أبي شيبة نا عباد بن العوام عن أبي إسحق الشيباني (2) عن يزيد بن علقمة أن عبادة بن النعمان التغلبي كان ناكحا بامرأة من بنى تميم فأسلمت فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تسلم واما أن ننتزعها منك فأبى فنزعها عمر منه * ومن طريق ابن أبي شيبة نا علي بن مسهر عن أبي إسحق الشيباني عن السفاح بن ضر التغلبي عن داود بن كردوس ان عبادة بن النعمان بن زرعة أسلمت امرأته التميمية وأبى أن يسل ففرق عمر بينهما *
(٣١٣)