الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) فصح انه لا يجوز تبديل دين الاسلام لاحد ولا يترك أحد يبدله الا من أمر الله تعالى بتركه على تبديله فقط، وقال تعالى: (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه)، فصح انه لا يجوز أن يقبل في الدنيا ولا في الآخرة دين من أحد غير دين الاسلام الا من أمر الله تعالى بأن يقبل منه ويقر عليه * ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مامن مولود يولد إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه (1)) فصح انه لا يكون أحد الا على الاسلام حتى يعبر عن نفسه فمن أذن الله تعالى في اقراره على مفارقة الاسلام الذي ولد عليه أقررناه ومن لا لم نقره على غير الاسلام * ومن طريق مسلم نا حاجب بن الوليد نا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مولود إلا يولد على (3) الفطرة أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة (بهيمة) (4) جمعاء هل تحس فيها من جدعاء؟) * قال أبو محمد: فصح انه لا يترك أحد على مخالفة الاسلام الا من اتفق أبواه على تهويده، أو تنصيره، أو تمجيسه فقط، فإذا أسلم أحدهما فلم يمجسه أبواه، ولا نصراه، ولا هوداه فهو باق على ما ولد عليه من الاسلام ولا بد بنص القرآن والسنة، وقد وهل (5) قوم في هذه الآية وهذه الأخبار وهي بينة وهي العهد الذي أخذه تعالى على الأنفس حين خلقها كما قال تعالى: (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين) * وقد اختلف قول عطاء في هذا فمرة قال: كقولنا: انه مسلم باسلام أي أبويه أسلم ومرة قال هم مسلمون باسلام أمهم لا باسلام أبيهم، ومرة قال: أيهما أسلم ورثا جميعا ممن مات من صغار ولدهما وورثهما صغار ولدهما، روينا هذه الأقوال كلها عن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عنه، وروينا عن شعبة عن الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان انهما قالا جميعا في الصغير يكون أحد أبويه مسلما فيموت: انه يرثه المسلم ويصلى عليه * ومن طريق معمر عن عمرو والمغيرة قال عمرو: عن الحسن، وقال المغيرة: عن إبراهيم النخعي قالا جميعا في نصرانيين بينهما ولد صغار فأسلم أحدهما: ان أولاهما بهم المسلم يرثهم ويرثونه، وقال الأوزاعي: ان أسلم جد الصغير، أو عمه فهو مسلم أيهما أسلم، وقال سليمان بن موسى: الامر
(٣٢٣)