بعيره أو غيره بعيره. والحلم (1) كذلك، ونستحب لهم قتل الحيات. والفيران.
والحدأ (2) والغربان. والعقارب. والكلاب العقورة، صغار كل ذلك وكباره سواء، وكذلك الوزغ (3) وسائر الهوام، ولا جزاء في شئ من كل ما ذكرنا ولا في القمل، فان قتل ما نهى عن قتله من هدهد. أو صرد. أو ضفدع. أو نمل فقد عصى ولا جزاء في ذلك * برهان ما ذكرنا ان الله تعالى أباح قتل ما ذكرنا، ثم لم ينه المحرم إذ عن قتل الصيد فقط، ولا نهى الا عن صيد الحرم فقط، ولا جعل الجزاء الا في الصيد فقط، فمن حرم ما لم يأت النص بتحريمه أو جعل جزاء فيما لم يأت النص بالجزاء فيه فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله * وقال أبو حنيفة: لا يقتل المحرم شيئا من الحيوان الا الكلب العقور.
والحية. والعقرب. والحدأة. والغراب. والذئب فقط، ولا جزاء عليه فيها فأما الأسد.
والنمر. والسبع. والدب. والخنزير وسائر سباع ذوات الأربع، وجميع سباع الطير ففيها الجزاء الا أن تكون ابتدأته فلا جزاء عليه فيها، وجزاؤها عنده الأقل من قيمته كل ذلك أو شاة، ولا يتجاوز بجزاء شئ من ذلك شاة واحدة ويقتل القردان عن بعيره ولا شئ عليه ولا يقتل القمل فان قتلها أطعم شيئا، وله قتل البرغوث. والذر. والبعوض ولا جزاء في ذلك، وقال زفر: سواء ابتدأت المحرم السباع أو لم تبتدئه عليه الجزاء فيما قتل منها، وقال الطحاوي: لا يقتل المحرم الحية. ولا الوزغ. ولا شيئا غير الحدأة. والغراب.
والكلب العقور. وا لفأرة (4) والعقرب، وقال مالك: يقتل المحرم الفأرة. والعقرب.
والحدأة. والغراب. والكلب العقور. والحية. وجميع سباع ذوات الأربع إلا أنه كره قتل الغراب. والحدأة إلا أن يؤذياه، ولا يجوز له قتل الثعلب، ولا الهر الوحشي وفيهما الجزاء على من قتلهما إلا أن ابتدآه بالأذى، ولا يجوز له قتل صغار السباع أصلا ولاقتل الوزغ، ولاقتل البعوض، ولاقردان بعيره خاصة فان قتله أطعم شيئا، ولا يقتل شيئا من سباع الطير فان فعل ففيها الجزاء وله قتل القراد إذا وجده على نفسه ولا يجوز له قتل صغار الغربان ولا صغار الحدأة، واختلف عنه في صغار الفيران أيقتلها أم لا؟
قال: ولا يقتل القمل فان قتلها أطعم شيئا * وقول الشفعى: كقولنا الا في الثعلب فإنه رأى فيه الجزاء، وروينا عن مجاهد اقتل الحدأة وارم الغراب ولا تقتله * ومن طريق وكيع عن سفيان عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم قال: لا يقتل (5) المحرم الفأرة *