ابن عبد الرحمن قال: قال لي ابن عمر: صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك أحب إلى من شاة * ومن طريق حماد بن زيد عن غيلان بن جرير قال: سمعت ابن عمر يسأل عن هدى المتعة - وهم يذكرون الشاة - فقال ابن عمر: شاة شاة ورفع بها صوته لابل بقرة، أو ناقة * وعن عروة بن الزبير مثل قول ابن عر، وروينا عن طاوس الترتيب. روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا علي بن عبد الله - هو ابن المديني - نا هشام بن يوسف أنا ابن جريج قال: سمعت ابن طاوس يزعم عن أبيه انه كأن يقول:
بقدر يسار الرجل ان استيسر جزور فجزور، وان استيسر بقرة فبقرة وان لم يستيسر الا شاة فشاة قال: وكان أبى يفرق بين ما استيسر وتيسر قال: فان استيسر على قدر يساره وتيسر ما شاء قال أبو محمد: وروينا من طريق البخاري نا إسحاق بن منصور انا النضر بن شميل انا شعبة نا أبو جمرة (1) - هو نصر بن عمر ان الضنبعي - قال: سألت ابن عباس (رضي الله عنهم ا) (2) عن المتعة؟ فأمرني بها وسألته عن الهدى؟ فقال: فيها جزور. أو بقرة. أو شاة أو شرك في دم، وهكذا رويناه في تفسير هدى المتعة أيضا من طريق الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن أبي جمرة عن ابن عباس، وبهذا نأخذ * فأما إجازة الشاة في ذلك فهو قول أبي حنيفة. ومالك. والشافعي:، وأما الشرك في الدم فبه يقول أبو حنيفة. والشافعي. والأوزاعي. وسفيان الثوري. وأحمد بن حنبل وإسحاق. وأبو ثور. وأبو سليمان الا ان أبا حنيفة قال: لا يجوز الشرك في الدم الا بأن يكونوا كلهم يريدونه للهدى وان اختلفت أسبابهم، وقال صاحبه زفر بن الهذيل:
لا يجوز الا بأن تكون (3) أسبابهم واحدة مثل أن يكونوا كلهم متمتعين، أو كلهم مفتدين ونحو هذا * وقال الشافعي. وأبو سليمان: كما قلنا إلا أنهم (كلهم) (4) قالوا:
لا يجوز ان يشرك فيه أكثر من سبعة * فأما قول مالك: فإنهم احتجوا برواية رويناها من طريق أبى العالية. وسعيد بن جبير وابن سيرين كلهم عن ابن عمر قال أبو العالية: سمعت ابن عمر يقول: يقولون البدنة عن سبعة. والبقرة عن سبعة ما أعلم النفس تجزئ إلا عن النفس * وقال سعيد بن جبير عنه أنه قال: ما كنت أشعر (5) ان النفس تجزئ إلا عن النفس * وقال ابن سيرين عنه