إلا أنه قال: إذا رجع (1) إلى ما وراء ميقات من المواقيت فليس متمتعا، وقالوا:
من كان متمتعا ولا هدى معه فإنه يحل إذا أتم عمرته فإن كان أتى بهديه (2) فإنه لا يحل حتى يحل من الحج يوم النحر فان حل فعليه هدى آخر لاحلاله * وقالت طائفة: من اعتمر في أشهر الحج أو أهل بعمرة في رمضان ثم بقي عليه من الطواف بين الصفا والمروة شئ وإن قل فأهل هلال شوال ثم أقام بمكة أو رجع إلى أفق دون أفقه في البعد ثم حج من عامه فهو متمتع، فان أتم عمرته في رمضان فليس متمتعا، وكذلك الذي يعتمر في شهر من شهور الحج ثم يرجع إلى أفقه أو أفق مثل أفقه في البعد فليس متمتعا، وان حج من عامه، وهو قول مالك * وقالت طائفة: من اعتمر أكثر عمرته في أشهر الحج، ثم أقام أو خرج إلى ما دون ميقات من المواقيت فهو متمتع إذا حج من عامه، فان خرج إلى ميقات من المواقيت أو اعتمر في غير أشهر الحج فليس متمتعا، وهو قول الشافعي * قال أبو محمد: أما قول أبي حنيفة في تقسيمه بين الأربعة الأشواط والأقل فيما يكون به متمتعا فقول لا يعرف عن أحد قبله، ولا حجة له فيه لان قرآن، ولان سنة صحيحة، ولا رواية سقيمة، ولا قول صاحب، ولا تابع، ولا قياس * واحتج له بعض مقلديه بأنه عول على قول عطاء في المرأة تحيض بعد ان طافت أربعة أشواط * قال أبو محمد: وهذه مسألة غير المتعة، وقول عطاء أيضا فيها خطأ لأنه خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله (الحائض ان لا تطوف بالبيت)، ولأنه (3) تقسيم بلا دليل أصلا * وأما قول أبي حنيفة: ان المعتمر الذي معه الهدى المريد الحج فإنه لا يحل حتى يحل من حجه فإنه نبي على الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمره من معه الهدى بالبقاء على إحرامه ومن لاهدى معه بالاحلال، والاحتجاج بهذه الآثار لقول أبي حنيفة جهل مظلم وقول بغير علم، أو تعمد - ممن يعلم الكذب - على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاها بلية لان جميع تلك الآثار إنما وردت بأنه عليه السلام أمر من لاهدى معه من المفردين للحج والقارنين بالاحلال، وأمر من معه الهدى بأن يقرن بين حج وعمرة، وليس في شئ منها انه عليه السلام أمر معتمرا لم يقرن بالبقاء على إحرامه، وقد ذكرناها في ذكرنا عمل الحج من ديواننا هذا * وأما قول مالك في تفريقه بين بقاء شئ من السعي لعمرته حتى يهل هلال شوال فلا يحفظ عن أحد قبله ولاله أيضا تعلق في ذلك لا بقرآن. ولا بسنة. ولا برواية صحيحة. ولا سقيمة، ولا بقول صاحب، ولاتابع، ولا قياس *