طريق أبى داود نا موسى بن إسماعيل نا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة) (1) فنعم قال: الحق وقوله الحق: وليس في هذا منع من جوازهما عن أكثر من سبعة ان جاء برهان بذلك وإلا فلا تجوز الزيادة على ذلك بالدعوى * فنظرنا (في ذلك) (2) فوجدنا ما رويناه من طريق أبى داود السجستاني نا عمرو بن عثمان.
ومحمد بن مهران الرازي قالا (جمعيا) (3): نا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من أزواجه (4) بقرة بينهن) * ومن طريق البخاري نا عثمان - هو ابن أبي شيبة - نا جرير - هو ابن عبد الحميد - عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنها) (5) (قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت.
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدى ان يحل فحل من لم يكن ساق الهدى ونساؤه لم يسقن فأحللن) * قال أبو محمد: كن رضوان الله عليهن تسعا خرجت منهن عائشة لأنها لم تحل لكنها أردفت حجا على عمرتها كما جاء في أثر آخر فبقي ثمان لم يسقن الهدى فأحللن كما تسمع ونحر عليه السلام عنهن كلهن بقرة واحدة فهذا عن أكثر من سبعة، فان قيل: قد روى أنه عليه السلام أهدى عن نسائه البقر قلنا: هذا لفظ رويناه من طريق عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين فذكرت حديثا، وفيه فأتينا بلحم فقلت: ما هذا؟ قالوا: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر * وقد روينا هذا الخبر نفسه عمن هو أحفظ وأضبط من ابن الماجشون عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين فبين ما أجمله ابن الماجشون * ورويناه من طريق البخاري عن مسدد عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين فذكرت الحديث (وفيه قالت: فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت:
ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر) (5) فبين سفيان في هذا