عن عائشة أم المؤمنين قالت: البقرة. والجزور عن سبعة، وبه إلى ابن أبي شيبة عن ابن فضيل عن مسلم عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود قال: البقرة والجزور عن سبعة * وعن يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال:
الجزور. والبقرة عن سبعة * وصح القول بذلك أيضا عن عطاء. وطاوس. وسليمان التيمي. وأبى عثمان النهدي. والحسن البصري. وقتادة. وسالم بن عبد الله بن عمر.
وعمرو بن دينار وغيرهم * والحجة لهذا القول ما رويناه من طريق مالك عن أبي الزبير (المكي) (1) عن جابر ابن عبد الله (انه) (2) قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة * ومن طريق يحيى بن سعيد القطان نا جعفر بن محمد نا أبى - هو محمد ابن علي بن الحسين - نا جابر بن عبد الله فذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها (فنحر عليه السلام ثلاثا وستين فأعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه) * ومن طريق أحمد بن شعيب أنا أبو داود - هو الطيالسي - نا عفان بن مسلم نا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر البدنة عن سبعة. والبقرة عن سبعة) * قال أبو محمد: فصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اجماع من الصحابة كما أوردنا * وأما قول من لم يجز ذلك إلا عن سبعة فإنه تعلق بما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم، فأما الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم فقد اختلفوا * روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا إسحاق (بن إبراهيم) - هو ابن راهويه (3) انا الفضل بن موسى نا الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال:
(كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضر النحر فنحرنا البعير عن عشرة (4)) * ومن طريق الحذافي عن عبد الرزاق نا معمر نا قتادة قال: قال سعيد بن المسيب: البدنة عن عشرة * فهذا اختلاف من الصحابة والتابعين على أننا إذا تأملنا فعل الصحابة رضي الله عنهم وقولهم في ذلك فإنما (5) هو أن البقرة عن سبعة. والبرنة عن سبعة، وهذا قول صحيح وليس فيه منع من جوازهما عن أكثر من سبعة، وكذلك الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إنما فيه أنه عليه السلام (نحر البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) وهذا حق ودين وليس فيه منع من نحرهما عن أكثر من سبعة، أو عن أقل من سبعة، وكذلك ما رويناه من