أنه قال: لا أعلم (1) وما يراق عن أكثر من إنسان واحد وهو رأى ابن سيرين، وكره ذلك الحكم. وحماد بن أبي سلمان، وما نعلم لهم شبهة غير هذا، وهذا لا حجة فيه لان ابن عمر قد رجع عن هذا إلى إجازة الاشتراك، واما أخبر ههنا بأنه لم يعلم بذلك ولا شعر به، وليس من لم يعلم حجة على من علم * حدثنا يوسف بن عبد الله النمري نا عبد الله النمري نا عبد الله بن محمد يوسف الأزدي القاضي نا إسحاق بن أحمد نا أحمد بن عمرو بن موسى العقيلي نا محمد بن عيسى الهاشمي نا عمرو بن علي نا وكيع بن الجراح نا عريف بن درهم عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال: الجزور والبقرة عن سبعة * قال أبو محمد: اجازته عن ذلك (2) دليل بين على أنه علم بالسنة في ذلك بعد ان لم يكن علمها، وقد جاء هذا نصا عنه كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا ابن نمير نا مجالد عن الشعبي قال: قلت لابن عمر: البقرة. والبعير تجزئ عن سبعة فقال: وكيف؟ ألها سبعة أنفس؟ فقلت له (3): ان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين بالكوفة أفتوني فقال: القوم نعم: قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر. وعمر فقال ابن عمر: ما شعرت، فبطل تعلقهم بان عمر، ولم يمنع من ذلك حماد. والحكم لكن مكرهاه فقط، فصح أنهما مجيز ان لذلك، وإنما هو عن ابن سيرين رأى لاعن أثر فبطل أن يكون لهذا القول متعلق أصلا، وقد ذكرنا عن ابن عمر آنفا أنه رأى الصوم في التمتع ولم يجز الشاة في ذلك، وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر سئل عمن يهدى جملا؟ فقال: ما رأيت أحدا فعل ذلك * قال على: من الباطل الفاحش أن يكون ابن عمر، أو غيره حجة في مكان غير حجة في (مكان) (4) آخر، وروينا ن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة * وعن قتادة عن أنس كمان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يشركون السبعة في البدنة من الإبل * وعن سفيان الثوري عن مسلم القرى عن حبة العرني عن علي بن أبي طالب قال: البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة * وعن سفيان الثوري عن زهير بن أبي ثابت عن سليمان بن زافر العبسي (5) قال: أنا وأمي أخذنا مع حذيفة بن اليمان من بقرة عن سبعة في الأضحى * وعن سفيان الثوري عن أبي حصين عن خالد بن سعد عن أبي مسعود البدري قال: تنحر البدنة عن سبعة. والبقرة عن سبعة * ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان بن يسار
(١٥١)