____________________
قال صاحب الجواهر - ره -: قد يتوهم من ظاهر النصوص سقوط الدعوى بمجرد حصول اليمين من المنكر من غير حاجة إلى انشاء حكم من الحاكم بذلك، لكن التحقيق خلافه ضرورة كون المراد من هذه النصوص وما شابهها، تعليم ما يحكم به الحاكم وإلا فلا بد من القضاء والفصل بعد ذلك، كما أومأ إليه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات " بل لو أخذ بظاهر هذه النصوص وشبهها لم يحتج إلى انشاء الحكومة من الحاكم مطلقا ضرورة ظهورها في سقوط دعوى المدعي وثبوت الحق بالبينة ونحوها فتأمل جيدا، انتهى وهو حسن.
ما به يثبت الدعوى على الميت الموضع الثالث: فيما يحكم فيه بالبينة واليمين معا، (و) فيه مسألتان:
الأولى: (لو كان الدين على ميت احتاج المدعي) في اثبات حقه عليه (مع البينة إلى اليمين على البقاء استظهارا) على المشهور بين الأصحاب كما قيل، بل بلا خلاف بينهم كما عن آخر، بل عليه الاجماع كما عن غير واحد وإن كان لا يخفى ما فيه لأن أكثر القدماء لم يتعرضوا لهذه المسألة، بل قيل إنه لم يتعرض لها قبل المحقق غير الشيخ - ره -.
وعليه فدعوى الاجماع كما ترى، وكيف كان فيشهد له:
خبر عبد الرحمان: قلت للشيخ - عليه السلام -: خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله؟ قال - عليه السلام -: " فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له " - إلى أن قال -: " وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه، فإن حلف وإلا فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه
ما به يثبت الدعوى على الميت الموضع الثالث: فيما يحكم فيه بالبينة واليمين معا، (و) فيه مسألتان:
الأولى: (لو كان الدين على ميت احتاج المدعي) في اثبات حقه عليه (مع البينة إلى اليمين على البقاء استظهارا) على المشهور بين الأصحاب كما قيل، بل بلا خلاف بينهم كما عن آخر، بل عليه الاجماع كما عن غير واحد وإن كان لا يخفى ما فيه لأن أكثر القدماء لم يتعرضوا لهذه المسألة، بل قيل إنه لم يتعرض لها قبل المحقق غير الشيخ - ره -.
وعليه فدعوى الاجماع كما ترى، وكيف كان فيشهد له:
خبر عبد الرحمان: قلت للشيخ - عليه السلام -: خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله؟ قال - عليه السلام -: " فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له " - إلى أن قال -: " وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه، فإن حلف وإلا فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه