____________________
لحلية كل شئ ولو كانت مستندة إلى اليد أو الاستصحاب، فيدل على حجيتها بقول مطلق لأن البينة هي الحجة والدليل الموجبة للظهور كما هي معناها اللغوي والمستعمل فيها في الآيات وكلمات العلماء.
وحملها في الموثق على إرادة الاصطلاح الجديد يحتاج إلى دليل. وجعلها في مقابل الاستبانة لا يصلح دليلا، فإن الاستبانة هي الظهور من قبل نفسه والبينة هي الظهور بواسطة الدليل، ومن الواضح أن شيئا مما يدل على حجية البينة بنحو العموم المتقدم إليه الإشارة لا يصلح دليلا لحجية بينة المنكر.
وأما اطلاق الأخبار الدالة على أن الفاصل هو البينة واليمين، فيقيد بما دل على أن البينة على المدعي واليمين على المنكر فالأظهر أنه لا تقبل البينة من المنكر.
وقد خرج عن هذه القاعدة اليمين المردودة كما سيأتي ثم إن هذه القاعدة جارية في جميع الدعاوى سواء أكانت متعلقة بالمال عينا أو دينا أو بغيره من العقود والايقاعات كالنكاح وما شاكل، وقد استثني من ذلك باب الحدود إذا كان حق الله المحض، فإن الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أنه لا يمين في حد وسيأتي التعرض له عند تعرض المصنف - ره - في الفصل الثالث.
وما ذكرناه هو القاعدة الأولية وقد خرج عن تحتها موارد نشير إليها في ضمن المسائل الآتية، إذا عرفت ذلك فيقع الكلام في المواضع الثلاثة:
الحكم بالبينة الموضع الأول: في الحكم بالبينة (و) فيه مسائل:
1 - (إن جحد) المدعى عليه (طلبت البينة من المدعي فإن أحضرها حكم له وإلا
وحملها في الموثق على إرادة الاصطلاح الجديد يحتاج إلى دليل. وجعلها في مقابل الاستبانة لا يصلح دليلا، فإن الاستبانة هي الظهور من قبل نفسه والبينة هي الظهور بواسطة الدليل، ومن الواضح أن شيئا مما يدل على حجية البينة بنحو العموم المتقدم إليه الإشارة لا يصلح دليلا لحجية بينة المنكر.
وأما اطلاق الأخبار الدالة على أن الفاصل هو البينة واليمين، فيقيد بما دل على أن البينة على المدعي واليمين على المنكر فالأظهر أنه لا تقبل البينة من المنكر.
وقد خرج عن هذه القاعدة اليمين المردودة كما سيأتي ثم إن هذه القاعدة جارية في جميع الدعاوى سواء أكانت متعلقة بالمال عينا أو دينا أو بغيره من العقود والايقاعات كالنكاح وما شاكل، وقد استثني من ذلك باب الحدود إذا كان حق الله المحض، فإن الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أنه لا يمين في حد وسيأتي التعرض له عند تعرض المصنف - ره - في الفصل الثالث.
وما ذكرناه هو القاعدة الأولية وقد خرج عن تحتها موارد نشير إليها في ضمن المسائل الآتية، إذا عرفت ذلك فيقع الكلام في المواضع الثلاثة:
الحكم بالبينة الموضع الأول: في الحكم بالبينة (و) فيه مسائل:
1 - (إن جحد) المدعى عليه (طلبت البينة من المدعي فإن أحضرها حكم له وإلا