____________________
جواز المقاصة من الوديعة 3 - اختلف الأصحاب في جواز الاقتصاص من الوديعة، فعن جماعة منهم الشيخ في الاستبصار والتهذيب والحلي في السرائر والمحقق في الشرائع والنافع والمصنف - ره - في المختلف والارشاد والتحرير وغيرهم في غيرها وفي المسالك نسبه إلى أكثر المتأخرين وهو الجواز على كراهة.
وعن الشيخ في النهاية والصدوق في أكثر كتبه والتقي والحلبي والكيدري والطبرسي وابن زهرة مدعيا عليه الاجماع وهو عدم الجواز، وعن الدروس وظاهر الروضة التوقف.
ومنشأ الاختلاف تعارض العمومات والنصوص الخاصة فالحري البحث في مقامين:
الأول: فيما يقتضيه العمومات، فقد استدل المجوزون بعموم الآيات والأخبار المتقدمة الدالة على جواز الاقتصاص، واستدل المانعون، بعمومات (1) وجوب رد الأمانة وحرمة التصرف (2) في مال الغير، وحينئذ قد يقال إن النسبة بين الطائفتين عموم من وجه فتتعارضان في الاقتصاص من الوديعة. فتتساقطان ويرجع إلى أصالة عدم جواز التصرف في مال الغير.
وفيه: إن دليل حرمة التصرف في الوديعة، إما ما دل على حرمة التصرف في مال الغير مطلقا، أو خصوص ما دل على حرمة الخيانة في الأمانة. والنسبة بين أدلة المقام مع
وعن الشيخ في النهاية والصدوق في أكثر كتبه والتقي والحلبي والكيدري والطبرسي وابن زهرة مدعيا عليه الاجماع وهو عدم الجواز، وعن الدروس وظاهر الروضة التوقف.
ومنشأ الاختلاف تعارض العمومات والنصوص الخاصة فالحري البحث في مقامين:
الأول: فيما يقتضيه العمومات، فقد استدل المجوزون بعموم الآيات والأخبار المتقدمة الدالة على جواز الاقتصاص، واستدل المانعون، بعمومات (1) وجوب رد الأمانة وحرمة التصرف (2) في مال الغير، وحينئذ قد يقال إن النسبة بين الطائفتين عموم من وجه فتتعارضان في الاقتصاص من الوديعة. فتتساقطان ويرجع إلى أصالة عدم جواز التصرف في مال الغير.
وفيه: إن دليل حرمة التصرف في الوديعة، إما ما دل على حرمة التصرف في مال الغير مطلقا، أو خصوص ما دل على حرمة الخيانة في الأمانة. والنسبة بين أدلة المقام مع