____________________
7 - كون الوصية بالمال خاصة فلا تثبت بشهادة الولاية على صغير وما شاكل اعتبره جماعة، واستدل له بالاقتصار على المتيقن من مورد النصوص، وعن المحقق الأردبيلي أن به رواية، ولكن الرواية لم تصل إلينا، والاقتصار على المتيقن لا وجه له مع الاطلاق، فالأظهر عدم اعتباره.
شهادة الفاسق بعد التوبة الثالثة: (ولا تقبل شهادة الفاسق إلا مع التوبة) بلا خلاف، أما عم قبول شهادته بدون التوبة فلما دل على اعتبار العدالة مضافا إلى النصوص المصرحة بذلك المتقدمة، وأما قبولها معها فلأن التوبة موجبة لرجوع الفاسق عن الانحراف عن جادة الشرع إلى الاستقامة فيها وهي كفارة الذنوب وبها يصير الفاسق عادلا والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما تقدم الكلام في ذلك كله في رسالة العدالة في كتاب الصلاة.
ويشهد به مضافا إلى ذلك وإلى الآية الكريمة جملة من النصوص كقوي السكوني عن أبي عبد الله: " إن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته " (1) ونحوه خبره (2) الآخر.
وخبر القاسم بن سليمان الصحيح عمن يصح عنه عن الصادق - عليه السلام -: عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خير أتجوز شهادته؟ قال - عليه السلام -: " نعم ما يقال عندكم؟ " قلت: يقولون: توبته فيما بينه وبين الله ولا تقبل شهادته
شهادة الفاسق بعد التوبة الثالثة: (ولا تقبل شهادة الفاسق إلا مع التوبة) بلا خلاف، أما عم قبول شهادته بدون التوبة فلما دل على اعتبار العدالة مضافا إلى النصوص المصرحة بذلك المتقدمة، وأما قبولها معها فلأن التوبة موجبة لرجوع الفاسق عن الانحراف عن جادة الشرع إلى الاستقامة فيها وهي كفارة الذنوب وبها يصير الفاسق عادلا والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما تقدم الكلام في ذلك كله في رسالة العدالة في كتاب الصلاة.
ويشهد به مضافا إلى ذلك وإلى الآية الكريمة جملة من النصوص كقوي السكوني عن أبي عبد الله: " إن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته " (1) ونحوه خبره (2) الآخر.
وخبر القاسم بن سليمان الصحيح عمن يصح عنه عن الصادق - عليه السلام -: عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خير أتجوز شهادته؟ قال - عليه السلام -: " نعم ما يقال عندكم؟ " قلت: يقولون: توبته فيما بينه وبين الله ولا تقبل شهادته