____________________
فكذلك. وإلا فيشكل الحكم لمنع تبادر المعلوم كونه ابن زنا من النصوص، وما في الجواهر من أن النهي فيه حيث إنه على طريق المانعية، فيكون ظاهرا في اختصاص المعلوم دون المشكوك فيه الداخل في العمومات.
يندفع بأنه لا فرق بين ذلك وبين سائر الأدلة المتضمنة لترتب الحكم على نفس العناوين من غير أخذ العلم فيها في ظهوره في كون المانع هو الشئ بوجوده الواقعي.
وأما قاعدة المقتضي والمانع فقد ذكرنا غير مرة أنه لا أصل لها. اللهم إلا أن يقال إن الاجماع قائم على قبول شهادة من شك في أنه ولد الزنا. وعليه فلا توقف في الحكم والله العالم.
شرائط قبول شهادة الصبي في القتل وتمام الكلام في هذا المقام في طي مسائل الأولى: قد مر أنه لا تقبل شهادة الصبي إلا في الشهادة على القتل، (و) لكن صرح جماعة بأنه (تقبل شهادة الصبيان في الجراح مع بلوغ العشر وعدم الاختلاف وعدم الاجتماع على الحرام) لغيرهم. قال في الشرائع تمسكا بموضع الوفاق: وظاهر ذلك طرحهم للنصوص والرجوع إلى الاجماع إذ النصوص كما مرت متضمنة لقبولها في القتل، وقبولها في الجراح غير المؤدي إلى القتل لا دليل له سوى الاجماع.
وأما اعتبار بلوغ العشر فقد مر أنه خلاف إطلاق النصوص إلا أن الظاهر تسالمهم على اعتباره إلا عن نادر.
وأما عدم الاختلاف فقد عرفت أنه قد استدل له بخبر طلحة، وقد أشكلنا عليه، فلا دليل له سوى الاجماع إن ثبت.
يندفع بأنه لا فرق بين ذلك وبين سائر الأدلة المتضمنة لترتب الحكم على نفس العناوين من غير أخذ العلم فيها في ظهوره في كون المانع هو الشئ بوجوده الواقعي.
وأما قاعدة المقتضي والمانع فقد ذكرنا غير مرة أنه لا أصل لها. اللهم إلا أن يقال إن الاجماع قائم على قبول شهادة من شك في أنه ولد الزنا. وعليه فلا توقف في الحكم والله العالم.
شرائط قبول شهادة الصبي في القتل وتمام الكلام في هذا المقام في طي مسائل الأولى: قد مر أنه لا تقبل شهادة الصبي إلا في الشهادة على القتل، (و) لكن صرح جماعة بأنه (تقبل شهادة الصبيان في الجراح مع بلوغ العشر وعدم الاختلاف وعدم الاجتماع على الحرام) لغيرهم. قال في الشرائع تمسكا بموضع الوفاق: وظاهر ذلك طرحهم للنصوص والرجوع إلى الاجماع إذ النصوص كما مرت متضمنة لقبولها في القتل، وقبولها في الجراح غير المؤدي إلى القتل لا دليل له سوى الاجماع.
وأما اعتبار بلوغ العشر فقد مر أنه خلاف إطلاق النصوص إلا أن الظاهر تسالمهم على اعتباره إلا عن نادر.
وأما عدم الاختلاف فقد عرفت أنه قد استدل له بخبر طلحة، وقد أشكلنا عليه، فلا دليل له سوى الاجماع إن ثبت.