____________________
المعين، إذ لا مجال لرجوع كل واحد من الجماعة إلى أصالة البراءة كما في الجنابة المرددة لأن جريان الأصل بالنسبة إلى كل واحد منهم مستلزم للضرر على ذلك الشخص.
وعليه فاللازم توزيع ذلك المقدار عليهم، وإن أبيت عنهم فالقرعة لأنها لكل أمر مشكل (1).
فما يظهر من المحقق والمصنف - ره - في محكي القواعد في باب القصاص من سماع الدعوى مع الترديد في المدعى عليه، متين. وبذلك يظهر سماع الدعوى مع الترديد فيمن له الحق، فلو علم اثنان أن لأحدهما حقا على واحد يصح لهما تحرير الدعوى كذلك وتسمع وبعد الاثبات بالاقرار على وجه الترديد أو البينة كذلك يقتسمان على وجه الصلح القهري بالسوية.
اعتبار المخاصمة، وكون المدعى به معلوما 7 - من شرائط سماع الدعوى والحكم القاطع لها أن يكون للمدعي طرف يكون بينهما منازعة ومخاصمة فعلا، فلو قال أحد إن لي على زيد كذا وهو معترف به ويؤديه ولكن أريد منك طلبه وسماع الاقرار منه والحكم بمقتضاه، أو أريد إقامة البينة وصدور الحكم لم يجب السماع. ولو سمع وأقيمت البينة أو أقر لم يجب الحكم بل لا يجوز من باب القضاء. ولو حكم لا يكون نقضه حراما ولا يجب العمل به. وكذا لو كان هناك وقف على نحو مخصوص صحيح عند بعض العلماء وأراد اصدار الحكم ممن يقول بصحته دفعا لادعاء بعض البطون اللاحقة ونحو ذلك مما هو محل الخلاف.
واستدلوا لذلك: بظهور الدعوى فيما كان فيه مخاصمة وباختصاص أدلة وجوب
وعليه فاللازم توزيع ذلك المقدار عليهم، وإن أبيت عنهم فالقرعة لأنها لكل أمر مشكل (1).
فما يظهر من المحقق والمصنف - ره - في محكي القواعد في باب القصاص من سماع الدعوى مع الترديد في المدعى عليه، متين. وبذلك يظهر سماع الدعوى مع الترديد فيمن له الحق، فلو علم اثنان أن لأحدهما حقا على واحد يصح لهما تحرير الدعوى كذلك وتسمع وبعد الاثبات بالاقرار على وجه الترديد أو البينة كذلك يقتسمان على وجه الصلح القهري بالسوية.
اعتبار المخاصمة، وكون المدعى به معلوما 7 - من شرائط سماع الدعوى والحكم القاطع لها أن يكون للمدعي طرف يكون بينهما منازعة ومخاصمة فعلا، فلو قال أحد إن لي على زيد كذا وهو معترف به ويؤديه ولكن أريد منك طلبه وسماع الاقرار منه والحكم بمقتضاه، أو أريد إقامة البينة وصدور الحكم لم يجب السماع. ولو سمع وأقيمت البينة أو أقر لم يجب الحكم بل لا يجوز من باب القضاء. ولو حكم لا يكون نقضه حراما ولا يجب العمل به. وكذا لو كان هناك وقف على نحو مخصوص صحيح عند بعض العلماء وأراد اصدار الحكم ممن يقول بصحته دفعا لادعاء بعض البطون اللاحقة ونحو ذلك مما هو محل الخلاف.
واستدلوا لذلك: بظهور الدعوى فيما كان فيه مخاصمة وباختصاص أدلة وجوب