____________________
وأما الرابع: فلمنع الأولوية لعدم مقطوعية العلة.
وأما الخامس: فلأنه لا مفهوم للوصف، مع أن كل قصاص شرعي فهو بأمر الإمام - عليه السلام - وإذنه. أضف إلى ذلك أن غاية مدلوله على فرض الدلالة ثبوت الدية عليه لو اقتص بغير إذن الإمام لا عدم جوازه.
وأما السادس: فلخروج محل الخلاف عن مورد النزاع فإن الكلام في مورد ثبت جواز القصاص، فالأظهر عدم وجوب الرفع إلى الحاكم.
والظاهر عدم وجوب الرفع في قصاص الطرف أيضا لعموم أدلته.
وأما الحد: فالظاهر أنه لا يجوز المبادرة إليه بدون إذن الحاكم، للاجماع. ولخبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله - عليه السلام - قلت: من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ قال - عليه السلام -: " إقامة الحدود إلى من إليه الحكم " (1) وقد تقدم أن الحكم إنما هو وظيفة المجتهد الجامع للشرائط في زمان الغيبة.
المقاصة ودليلها هذا كله إذا كان الحق عقوبة وأما إن كان مالا، فتارة يكون عينا، وأخرى يكون دينا. وعلى التقديرين تارة يكون المطلوب منه مقرا به باذلا غير مماطل ولا معتذر، وأخرى لا يكون كذلك فههنا فروع، وقبل التعرض لها لا بد من ذكر أدلة جواز المقاصة الذي لا خلاف فيه في الجملة بل عليه الاجماع في جملة من الكلمات وهي آيات وروايات.
أما الآيات: فقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
وأما الخامس: فلأنه لا مفهوم للوصف، مع أن كل قصاص شرعي فهو بأمر الإمام - عليه السلام - وإذنه. أضف إلى ذلك أن غاية مدلوله على فرض الدلالة ثبوت الدية عليه لو اقتص بغير إذن الإمام لا عدم جوازه.
وأما السادس: فلخروج محل الخلاف عن مورد النزاع فإن الكلام في مورد ثبت جواز القصاص، فالأظهر عدم وجوب الرفع إلى الحاكم.
والظاهر عدم وجوب الرفع في قصاص الطرف أيضا لعموم أدلته.
وأما الحد: فالظاهر أنه لا يجوز المبادرة إليه بدون إذن الحاكم، للاجماع. ولخبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله - عليه السلام - قلت: من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ قال - عليه السلام -: " إقامة الحدود إلى من إليه الحكم " (1) وقد تقدم أن الحكم إنما هو وظيفة المجتهد الجامع للشرائط في زمان الغيبة.
المقاصة ودليلها هذا كله إذا كان الحق عقوبة وأما إن كان مالا، فتارة يكون عينا، وأخرى يكون دينا. وعلى التقديرين تارة يكون المطلوب منه مقرا به باذلا غير مماطل ولا معتذر، وأخرى لا يكون كذلك فههنا فروع، وقبل التعرض لها لا بد من ذكر أدلة جواز المقاصة الذي لا خلاف فيه في الجملة بل عليه الاجماع في جملة من الكلمات وهي آيات وروايات.
أما الآيات: فقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى