____________________
صاحب الجواهر - ره - ولعله من ضروري المذهب في هذا الزمان.
ويشهد به: خبر السكوني وإسماعيل المتقدمان، وما دل على (1) عدم قبول شهادة الفاسق، واعتبار (2) العدالة فإن المخالف ليس بعادل قطعا، وما دل (3) على عدم قبول شهادة الظنين قال الصدوق: الظنين هو المتهم في دينه. وقال سيدنا الصادق - عليه السلام - في صحيح أبي بصير في جواب قوله: فالفاسق والخائن، فقال: " هذا يدخل في الظنين " (4).
ولا يعارضها ما دل على قبول شهادة المسلم (5) لأنه يقيد إطلاقه بما مر، ولا حسن البزنظي عن أبي الحسن - عليه السلام - عمن أشهد ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ قال - عليه السلام -: " كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير " (6) ونحوه صحيح ابن المغيرة (7) فإنه - عليه السلام - في الجواب اقتصر على بيان الحكم الواقعي الكلي وهو أنه تقبل شهادة من كان معروفا بالخير، وليس ذلك إلا الايمان والجواب بما لا ينطبق على السؤال لعله من جهة التقية.
من شرائط قبول الشهادة عدالة الشاهد (و) الرابع: (العدالة) فلا تقبل شهادة الفاسق كتابا وسنة مستفيضة أو متواترة
ويشهد به: خبر السكوني وإسماعيل المتقدمان، وما دل على (1) عدم قبول شهادة الفاسق، واعتبار (2) العدالة فإن المخالف ليس بعادل قطعا، وما دل (3) على عدم قبول شهادة الظنين قال الصدوق: الظنين هو المتهم في دينه. وقال سيدنا الصادق - عليه السلام - في صحيح أبي بصير في جواب قوله: فالفاسق والخائن، فقال: " هذا يدخل في الظنين " (4).
ولا يعارضها ما دل على قبول شهادة المسلم (5) لأنه يقيد إطلاقه بما مر، ولا حسن البزنظي عن أبي الحسن - عليه السلام - عمن أشهد ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ قال - عليه السلام -: " كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير " (6) ونحوه صحيح ابن المغيرة (7) فإنه - عليه السلام - في الجواب اقتصر على بيان الحكم الواقعي الكلي وهو أنه تقبل شهادة من كان معروفا بالخير، وليس ذلك إلا الايمان والجواب بما لا ينطبق على السؤال لعله من جهة التقية.
من شرائط قبول الشهادة عدالة الشاهد (و) الرابع: (العدالة) فلا تقبل شهادة الفاسق كتابا وسنة مستفيضة أو متواترة