____________________
الفصل السادس في بقية مسائل الشهادات لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم (الفصل السادس في بقية مسائل الشهادات، الأولى لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم) بلا خلاف ويشهد به مضافا إلى أن الشهادة اخبار فلا تجوز مع عدم ثبوت المخبر عنه لديه.
فإن قيل: إن المحرم هو الكذب وهو الاخبار عن المخالف للواقع فلو لم يحرز ذلك يشك في كونه كذبا فمقتضى أصالة البراءة جوازه.
قلنا: إنه من شك في المخالفة للواقع والموافقة يحصل له العلم الاجمالي بأنه إما أن يكون اخباره بذلك، أو بنقيضه كذبا وهذا العلم الاجمالي يمنع عن جريان البراءة في شئ من الطرفين. ومقتضاه لزوم الاحتياط بترك الاخبار بكل منهما.
جملة من النصوص، كخبر علي بن غياث عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك " (1).
ونحوه خبر علي بن غراب (2) عنه - عليه السلام - ومرسل الصدوق وروى أنه لا تكون
فإن قيل: إن المحرم هو الكذب وهو الاخبار عن المخالف للواقع فلو لم يحرز ذلك يشك في كونه كذبا فمقتضى أصالة البراءة جوازه.
قلنا: إنه من شك في المخالفة للواقع والموافقة يحصل له العلم الاجمالي بأنه إما أن يكون اخباره بذلك، أو بنقيضه كذبا وهذا العلم الاجمالي يمنع عن جريان البراءة في شئ من الطرفين. ومقتضاه لزوم الاحتياط بترك الاخبار بكل منهما.
جملة من النصوص، كخبر علي بن غياث عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك " (1).
ونحوه خبر علي بن غراب (2) عنه - عليه السلام - ومرسل الصدوق وروى أنه لا تكون