____________________
الفصل الحادي عشر في حد السرقة (الفصل الحادي عشر في حد السرقة) والكلام فيه في مقامات: الأول: في بيان السارق الذي يجب قطعه، فاعلم أنه (يشترط في قطع السارق التكليف) بالبلوغ والعقل والاختيار.
أما البلوغ فقد اتفقت كلماتهم على اعتباره في الجملة، والمشهور بين الأصحاب أنه لو سرق الصبي لم يحد وإن كان يؤدب بما يراه الحاكم، ولو تكررت سرقته الخامسة فما فوق.
وعن الشيخ في النهاية والقاضي والمصنف في المختلف: أنه يعفى عنه أولا فإن عاد أدب فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد قطع كما يقطع الرجل، ونسبه المصنف إلى الأكثر وإن كان صاحب الجواهر - ره - لم يتحققه.
وعن يحيى بن سعيد: أنه يعفى عنه أولا فإن عاد عزر وإن عاد قطع أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.
وعن الصدوق في المقنع: يعفى عنه مرة فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.
أما البلوغ فقد اتفقت كلماتهم على اعتباره في الجملة، والمشهور بين الأصحاب أنه لو سرق الصبي لم يحد وإن كان يؤدب بما يراه الحاكم، ولو تكررت سرقته الخامسة فما فوق.
وعن الشيخ في النهاية والقاضي والمصنف في المختلف: أنه يعفى عنه أولا فإن عاد أدب فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد قطع كما يقطع الرجل، ونسبه المصنف إلى الأكثر وإن كان صاحب الجواهر - ره - لم يتحققه.
وعن يحيى بن سعيد: أنه يعفى عنه أولا فإن عاد عزر وإن عاد قطع أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.
وعن الصدوق في المقنع: يعفى عنه مرة فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.