____________________
اليمين بما فيها " فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن - عليه السلام - (1).
ومرسل إبراهيم بن عبد الحميد في الرجل يكون له على الرجل فيجحده إياه فيحلف يمين صبر أن ليس له عليه شئ قال - عليه السلام -: " ليس له أن يطلب منه وكذلك إن احتسبه عند الله فليس له أن يطلبه منه " (2).
وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن رجل وقع له عندي مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال، فأخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع؟ قال - عليه السلام -: " إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبه عليه " (3) ونحوها غيرها.
وأما حسن أبي بكر الحضرمي عنه - عليه السلام - قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليه أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ فقال - عليه السلام -: " نعم " الحديث (4).
فإن أمكن حمله على الحلف قبل استحلاف المدعي والحاكم أيضا نظرا إلى أنه شامل لذلك ولغيره، فيقيد اطلاقه بما مر فهو المتعين، وإلا فيطرح لعدم صلاحيته لأن يقاوم مع ما تقدم.
ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين اشتراط الحالف سقوط الحق باليمين وعدمه، وبين أن يكون الاحلاف من المدعي لعدم علمه بالبينة أو نسيانه إياها، وبين علمه ورضاه باليمين مطلقا. فما عن المفيد والديلمي والقاضي وابن حمزة من السماع مع
ومرسل إبراهيم بن عبد الحميد في الرجل يكون له على الرجل فيجحده إياه فيحلف يمين صبر أن ليس له عليه شئ قال - عليه السلام -: " ليس له أن يطلب منه وكذلك إن احتسبه عند الله فليس له أن يطلبه منه " (2).
وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن رجل وقع له عندي مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال، فأخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع؟ قال - عليه السلام -: " إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبه عليه " (3) ونحوها غيرها.
وأما حسن أبي بكر الحضرمي عنه - عليه السلام - قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليه أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ فقال - عليه السلام -: " نعم " الحديث (4).
فإن أمكن حمله على الحلف قبل استحلاف المدعي والحاكم أيضا نظرا إلى أنه شامل لذلك ولغيره، فيقيد اطلاقه بما مر فهو المتعين، وإلا فيطرح لعدم صلاحيته لأن يقاوم مع ما تقدم.
ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين اشتراط الحالف سقوط الحق باليمين وعدمه، وبين أن يكون الاحلاف من المدعي لعدم علمه بالبينة أو نسيانه إياها، وبين علمه ورضاه باليمين مطلقا. فما عن المفيد والديلمي والقاضي وابن حمزة من السماع مع