____________________
إليهما. ولكن سماع دعواهما لو ادعيا على شخص أنه جنى عليهما أو غصب مالهما وأقاما شهودا على ذلك وما شاكل مما لا يتوقف على التصرفات الممنوعة فلا أرى فيه محذورا، إذ كون المتبادر من أدلة سماع الدعوى والحكم بالبينة هو العاقل البالغ ممنوع، وحديث (1) رفع القلم عنهما وعدم جواز أمر الصبي إنما هو بالنسبة إلى التكاليف المتوجهة إليهما، وأما الحكم لهما مستندا إلى البينة القائمة، فهو نظير الحكم بأنهما يرثان لو مات من يرثان منه فلا ربط لتلك الأخبار به، وكونهما مسلوبي العبارة ممنوع مع أنه لا ربط لذلك أيضا بالحكم لهما وسماع دعواهما.
والاجماع على عدم سماع دعواهما مطلقا غير ثابت فإذا الأظهر السماع وحينئذ فإن كان هناك بينة يحكم الحاكم بها، وإلا فللحاكم إحلاف المنكر مع المصلحة ولا يلزم في سماع الدعوى ترتيب جميع آثارها من الاحلاف والحلف ونحوهما.
2 - أن يكون المدعي رشيدا فلا تسمع من السفيه كما عن المحقق الأردبيلي والفاضل النراقي بل عن المعتمد الاجماع عليه، والكلام فيه هو الكلام في المجنون والصبي، فالأظهر أنه لا يسمع دعواه في خصوص الدعاوى المالية المنتهية إلى التصرف المالي. وأما ما يتعلق بغير المال كالقذف وما شاكل وما يتعلق به غير المنتهي إلى التصرف المالي فلا مانع من سماع دعواه والحكم له لو أقام بينة عليه.
اعتبار كون الادعاء لنفسه أو من له الولاية عنه 3 - أن يكون (مدعيا لنفسه أو من له الولاية عنه) بأن يكون وكيلا أو وصيا أو وليا أو حاكما أو أمينه بالاجماع مطلقا إثباتا وفي الجملة نفيا كذا في المستند.
والاجماع على عدم سماع دعواهما مطلقا غير ثابت فإذا الأظهر السماع وحينئذ فإن كان هناك بينة يحكم الحاكم بها، وإلا فللحاكم إحلاف المنكر مع المصلحة ولا يلزم في سماع الدعوى ترتيب جميع آثارها من الاحلاف والحلف ونحوهما.
2 - أن يكون المدعي رشيدا فلا تسمع من السفيه كما عن المحقق الأردبيلي والفاضل النراقي بل عن المعتمد الاجماع عليه، والكلام فيه هو الكلام في المجنون والصبي، فالأظهر أنه لا يسمع دعواه في خصوص الدعاوى المالية المنتهية إلى التصرف المالي. وأما ما يتعلق بغير المال كالقذف وما شاكل وما يتعلق به غير المنتهي إلى التصرف المالي فلا مانع من سماع دعواه والحكم له لو أقام بينة عليه.
اعتبار كون الادعاء لنفسه أو من له الولاية عنه 3 - أن يكون (مدعيا لنفسه أو من له الولاية عنه) بأن يكون وكيلا أو وصيا أو وليا أو حاكما أو أمينه بالاجماع مطلقا إثباتا وفي الجملة نفيا كذا في المستند.