____________________
وقد مر الكلام فيها في خاتمة الفصل الثاني.
حكم تنازع اثنين ما في يدهما أو أحدهما الخامسة: (ولو تنازع اثنان ما في يدهما) فادعى كل منهما أن مجموعه له ولا بينة لواحد منهما. فالمشهور بين الأصحاب جريان قاعدة المدعي والمنكر، حيث إن يد كل منهما على النصف المشاع فيكون كل منهما مدعيا بالنسبة إلى ما في يد صاحبه فيرجع إلى قاعدة: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (ف) تكون النتيجة أن المال (لهما بالسوية ولكل منهما إحلاف صاحبه) على نفي ما يدعيه. وعن الخلاف والغنية والكافي والاصباح، وفي الشرائع والمستند التنصيف بينهما من غير يمين.
والكلام تارة فيما يستفاد من القواعد العامة وأخرى فيما يستفاد من النصوص الخاصة.
أما الأول: فإن كان يد كل منهما على النصف فلا اشكال في أنه يصدق على كل منهما أنه مدع في النصف ومنكر في النصف الآخر. فمقتضى قاعدة البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه أن يحلف كل منهما لنفي ما يدعيه الآخر، وإن كان يد كل منهما على الكل كدار سكناها معا، ففي ملحقات العروة أنه حيث يكون يد كل منهما على الكل لا على النصف لعدم تعقل كونها على النصف المشاع إلا بكونها على الكل، إذ كل جزء يفرض فيد كل منهما عليه، فيكون المورد من التداعي لا المدعي والمنكر فلا يدخل تحت قوله: البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه. ومقتضى القاعدة بعد عدم كونه خارجا عنهما لمكان كون يدهما عليه التنصيف بينهما لا حلف إذ لا دليل عليه، انتهى.
حكم تنازع اثنين ما في يدهما أو أحدهما الخامسة: (ولو تنازع اثنان ما في يدهما) فادعى كل منهما أن مجموعه له ولا بينة لواحد منهما. فالمشهور بين الأصحاب جريان قاعدة المدعي والمنكر، حيث إن يد كل منهما على النصف المشاع فيكون كل منهما مدعيا بالنسبة إلى ما في يد صاحبه فيرجع إلى قاعدة: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (ف) تكون النتيجة أن المال (لهما بالسوية ولكل منهما إحلاف صاحبه) على نفي ما يدعيه. وعن الخلاف والغنية والكافي والاصباح، وفي الشرائع والمستند التنصيف بينهما من غير يمين.
والكلام تارة فيما يستفاد من القواعد العامة وأخرى فيما يستفاد من النصوص الخاصة.
أما الأول: فإن كان يد كل منهما على النصف فلا اشكال في أنه يصدق على كل منهما أنه مدع في النصف ومنكر في النصف الآخر. فمقتضى قاعدة البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه أن يحلف كل منهما لنفي ما يدعيه الآخر، وإن كان يد كل منهما على الكل كدار سكناها معا، ففي ملحقات العروة أنه حيث يكون يد كل منهما على الكل لا على النصف لعدم تعقل كونها على النصف المشاع إلا بكونها على الكل، إذ كل جزء يفرض فيد كل منهما عليه، فيكون المورد من التداعي لا المدعي والمنكر فلا يدخل تحت قوله: البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه. ومقتضى القاعدة بعد عدم كونه خارجا عنهما لمكان كون يدهما عليه التنصيف بينهما لا حلف إذ لا دليل عليه، انتهى.