____________________
تعرضوا عند بيان أحكامها هنا لاستحباب كما عن الأكثر، أو وجوب كما عن القواعد، أن يتخذ الإمام - عليه السلام - قاسما وكان الأولى عدم التعرض لذلك. نعم، ما عن بعضهم من استحبابه للحاكم مطلقا لا بأس بالبحث فيه والأظهر عدمه لعدم الدليل عليه.
الشهادات جمع شهادة، وهي لغة الحضور، ومنه قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (1) أو العلم الذي عبر عنه في المسالك بالأخبار عن اليقين ومنه قوله تعالى: (نشهد إنك لرسول الله) (2) وقوله سبحانه: (وما شهدنا إلا بما علمنا) (3).
وفي المسالك وشرعا اخبار جازم عن حق لازم لغيره واقع من غير حاكم، وبالقيد الأخير يخرج اخبار الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة - عليهم السلام - واخبار الحاكم حاكما آخر فإن ذلك لا يسمى شهادة، انتهى.
وفيه: إن الظاهر عدم ثبوت حقيقة شرعية لها لعدم الدليل عليها ولا المتشرعية سيما وأن المشهود في كلام الحجج استعمال لفظ الشهود والشهادة وما يسيق منهما في غير هذا المعنى.
وعليه فاللازم حمل الشهادة الواقعة في الآيات والنصوص على ما هو المتفاهم منها عرفا، ولا يهمنا البحث في تعيين مفهومها بحسب المتفاهم العرفي سعة وضيقا بعد وضوح الحكم من الأدلة في الموارد الخاصة من حيث اعتبار التعدد، وعدم جواز الاخبار إلا عن علم وما شاكل. فلا مورد لإطالة الكلام في النقض والابرام الواردين على التعاريف التي ذكروها والأصل فيها الاجماع والكتاب والسنة وستمر عليك.
الشهادات جمع شهادة، وهي لغة الحضور، ومنه قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (1) أو العلم الذي عبر عنه في المسالك بالأخبار عن اليقين ومنه قوله تعالى: (نشهد إنك لرسول الله) (2) وقوله سبحانه: (وما شهدنا إلا بما علمنا) (3).
وفي المسالك وشرعا اخبار جازم عن حق لازم لغيره واقع من غير حاكم، وبالقيد الأخير يخرج اخبار الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة - عليهم السلام - واخبار الحاكم حاكما آخر فإن ذلك لا يسمى شهادة، انتهى.
وفيه: إن الظاهر عدم ثبوت حقيقة شرعية لها لعدم الدليل عليها ولا المتشرعية سيما وأن المشهود في كلام الحجج استعمال لفظ الشهود والشهادة وما يسيق منهما في غير هذا المعنى.
وعليه فاللازم حمل الشهادة الواقعة في الآيات والنصوص على ما هو المتفاهم منها عرفا، ولا يهمنا البحث في تعيين مفهومها بحسب المتفاهم العرفي سعة وضيقا بعد وضوح الحكم من الأدلة في الموارد الخاصة من حيث اعتبار التعدد، وعدم جواز الاخبار إلا عن علم وما شاكل. فلا مورد لإطالة الكلام في النقض والابرام الواردين على التعاريف التي ذكروها والأصل فيها الاجماع والكتاب والسنة وستمر عليك.