____________________
(و) لكن (لا ميراث للزوجين) بل ولا لغيرهما من ذوي الأسباب إجماعا ادعاه غير واحد وهو الحجة فيه، وقد مر الكلام فيه في كتاب الميراث (ولو عفى أحد الوراث كان للباقي الاستيفاء على التمام) بلا خلاف ولا اشكال وموثق الساباطي شاهد به.
الخامسة: (ولو تكرر الحد) بتكرر القذف (ثلاثا قتل في الرابعة) وقيل في الثالثة، والصحيح المتقدم المتضمن لأن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة شاهد بالثاني، وقد مر الكلام فيه في حد اللواط وغيره فراجع، ثم إن ذلك فيما لو قذف فحد ثم قذف فحد وهكذا.
وأما لو قذف مرارا، فإن كان المقذوف متعددا فقد مر حكمه في المسألة الأولى وإن كان واحدا، فالأظهر ثبوت حد واحد عليه من غير فرق بين تعدد المقذوف به كان قذفه مرة بالزنا وأخرى باللواط وثالثة بأنه ملوط، ووحدته كما لو قذفه بالزنا مرارا فالظاهر ثبوت حد واحد بناء على ما هو الحق من أصالة وحدة المسببات.
السادسة: (ولو تقاذف اثنان) سقط الحد و (عزرا) بلا خلاف لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟ فقال - عليه السلام -: " يدرأ عنهما الحد ويعزران " (2)، ونحوه صحيح أبي ولاد الحناط عنه - عليه السلام - (3).
يجب قتل من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموضع السابع: في اللواحق، وفيه مسائل:
الخامسة: (ولو تكرر الحد) بتكرر القذف (ثلاثا قتل في الرابعة) وقيل في الثالثة، والصحيح المتقدم المتضمن لأن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة شاهد بالثاني، وقد مر الكلام فيه في حد اللواط وغيره فراجع، ثم إن ذلك فيما لو قذف فحد ثم قذف فحد وهكذا.
وأما لو قذف مرارا، فإن كان المقذوف متعددا فقد مر حكمه في المسألة الأولى وإن كان واحدا، فالأظهر ثبوت حد واحد عليه من غير فرق بين تعدد المقذوف به كان قذفه مرة بالزنا وأخرى باللواط وثالثة بأنه ملوط، ووحدته كما لو قذفه بالزنا مرارا فالظاهر ثبوت حد واحد بناء على ما هو الحق من أصالة وحدة المسببات.
السادسة: (ولو تقاذف اثنان) سقط الحد و (عزرا) بلا خلاف لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟ فقال - عليه السلام -: " يدرأ عنهما الحد ويعزران " (2)، ونحوه صحيح أبي ولاد الحناط عنه - عليه السلام - (3).
يجب قتل من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموضع السابع: في اللواحق، وفيه مسائل: