____________________
وأما في الصورة الثالثة (ف) هي ما (إن صدقهما) فالمشهور بين الأصحاب أنه يقضى بها لهما بالسوية (وتساويا ولكل) منهما (إحلاف صاحبه) كما لو كانت في يدهما، ويظهر وجهه مما مر حيث إنهما يصيران بإقرار الثالث ذي اليد بالنسبة إلى العين، فيجري فيهما ما تقدم ويزيد أن لهما إحلاف المصدق إن ادعيا علمه لفائدة التغريم فإن حلف، وإلا فيغرم القيمة تماما لهما يقتسمانها بينهما نصفين. وإن حلف لأحدهما خاصة غرم نصف القيمة للآخر. وكذا إن رد اليمين فحلف أحدهما دون الآخر. وإن حلفا معا رغم تمام القيمة يقتسمانها بينهما نصفين.
(و) أما في الصورة الرابعة وهي ما (إن كذبهما) ف (أقرت في يده) ولكل منهما عليه الحلف كما لا يخفى وجهه.
وأما في الصورة الخامسة وهي ما لو قال: لا أدري أنها لهما أو لغيرهما مع اعترافه بأنها ليست لنفسه فعن القواعد وفي المستند أنه يقرع بينهما لأنها لكل أمر مجهول (1)، والظاهر جريان حكم ما لا يد لأحد عليها الآتي في هذه الصورة، ولو قال لا أدري أنها لهما أو لي فالظاهر جريان حكم الصورة الرابعة فيه فإن يده عليها أمارة كونها له بناء على أمارية يد الانسان نفسه على الملكية كما حقق في محله.
لو لم تكن العين بيد أحد ولو كانت العين المتنازع فيها لا يد لأحد عليها ففيه أقوال:
1 - ما عن المحقق الأردبيلي - ره - قال: فهو مثل ما كان في يد ثالث ولم يصدق أحدهما ولم يدعيا علمه فيحلفان أو ينكلان ويقتسمانها بالسوية، وإن حلف
(و) أما في الصورة الرابعة وهي ما (إن كذبهما) ف (أقرت في يده) ولكل منهما عليه الحلف كما لا يخفى وجهه.
وأما في الصورة الخامسة وهي ما لو قال: لا أدري أنها لهما أو لغيرهما مع اعترافه بأنها ليست لنفسه فعن القواعد وفي المستند أنه يقرع بينهما لأنها لكل أمر مجهول (1)، والظاهر جريان حكم ما لا يد لأحد عليها الآتي في هذه الصورة، ولو قال لا أدري أنها لهما أو لي فالظاهر جريان حكم الصورة الرابعة فيه فإن يده عليها أمارة كونها له بناء على أمارية يد الانسان نفسه على الملكية كما حقق في محله.
لو لم تكن العين بيد أحد ولو كانت العين المتنازع فيها لا يد لأحد عليها ففيه أقوال:
1 - ما عن المحقق الأردبيلي - ره - قال: فهو مثل ما كان في يد ثالث ولم يصدق أحدهما ولم يدعيا علمه فيحلفان أو ينكلان ويقتسمانها بالسوية، وإن حلف