____________________
حكم السارق من المواضع المتناوبة الخامسة: (ولا يقطع السارق من المواضع المتناوبة كالحمامات والمساجد) والأرحية بلا خلاف فيه مع عدم مراعاة المالك، واختلفوا فيه مع مراعاة المالك.
فعن المفيد وابن حمزة والديلمي والمصنف في جملة من كتبه: إنه لا يقطع.
وعن الشيخ في المبسوط ومن تبعه: أنه يقطع ويصير المال بذلك محرزا، وتردد فيه في الشرائع.
واستدل لتحقق الحرز بذلك بالنصوص المتضمنة لقضية صفوان المحكية بطرق عديدة منها: حسن الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ فقال: " إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه، فقال: من ذهب بردائي، فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقطعوا يده، فقال الرجل يقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم، قال: فإني أهبه له، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي "، قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم (1).
ولكن هذا الحديث لو دل على شئ لدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من قطع السارق في أي موضع سرق من بيت أو سوق أو مسجد أو غير ذلك وحينئذ لمخالفته للنصوص الأخر وفتوى الأصحاب يطرح وذلك لأنه صريح في غيبة صفوان لا مراعاته بالنظر.
فإن قيل: إنه قضية في واقعة ولعله كان غيبته بنحو لا تنافي النظر.
فعن المفيد وابن حمزة والديلمي والمصنف في جملة من كتبه: إنه لا يقطع.
وعن الشيخ في المبسوط ومن تبعه: أنه يقطع ويصير المال بذلك محرزا، وتردد فيه في الشرائع.
واستدل لتحقق الحرز بذلك بالنصوص المتضمنة لقضية صفوان المحكية بطرق عديدة منها: حسن الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ فقال: " إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه، فقال: من ذهب بردائي، فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقطعوا يده، فقال الرجل يقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم، قال: فإني أهبه له، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي "، قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم (1).
ولكن هذا الحديث لو دل على شئ لدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من قطع السارق في أي موضع سرق من بيت أو سوق أو مسجد أو غير ذلك وحينئذ لمخالفته للنصوص الأخر وفتوى الأصحاب يطرح وذلك لأنه صريح في غيبة صفوان لا مراعاته بالنظر.
فإن قيل: إنه قضية في واقعة ولعله كان غيبته بنحو لا تنافي النظر.