____________________
ذلك: لا أعرفه ولا دليل على ثبوت القاعدة، والأصل قبول الشهادة فالأظهر عدم ثبوت القاعدة المشار إليها.
وقد وقع الخلاف بينهم في أمثلة جعلها بعضهم من الحق المالي وآخر من غيره، وحيث إن الكبرى غير ثابتة فالبحث في الصغريات وإثبات أنها داخلة تحتها أو عدم الدخول لا حاصل له فالصفح عنه أولى.
شهادة النساء في حقوق الله (و) المورد الثاني: فيما (تقبل) فيه شهادة النساء (مع الرجال) ولا تقبل منفردات وقد ذكر المصنف - ره - لذلك موردين:
أحدهما: ما إذا كانت الشهادة (في الحقوق)، ونخبة القول فيها أن الحق إما أن يكون من حقوق الله تعالى، أو يكون من حقوق الآدمي.
أما القسم الأول فالمشهور بين الأصحاب إلحاق جميع حقوق الله تعالى حتى المالية كالزكاة والخمس والنذر والكفارة بالحدود فلا تقبل فيها شهادة النساء مطلقا، وصرح بعضهم بعدم الخلاف فيه وآخر بالاتفاق على انحصار قبول شهادة النساء في الحقوق المالية الانسانية. ولكن الظاهر من المتن هو القبول وكذا ما عن الدروس من التصريح بالقبول في الحقوق المالية مطلقا، بل يمكن استظهاره من النهاية والسرائر حيث لم يتعرضا لالحاق حقوق الله تعالى بالحدود، ولعله لذلك اقتصر الشهيد الثاني في المسالك للاستدلال على الالحاق بالأصل.
وكيف كان فقد استدل للالحاق: بالأصل فإن الأصل عدم قبول شهادة النساء.
وبالإجماع. وبالنصوص المتقدم جملة منها والآتية أخرى المتضمنة لقبول شهادتهن في
وقد وقع الخلاف بينهم في أمثلة جعلها بعضهم من الحق المالي وآخر من غيره، وحيث إن الكبرى غير ثابتة فالبحث في الصغريات وإثبات أنها داخلة تحتها أو عدم الدخول لا حاصل له فالصفح عنه أولى.
شهادة النساء في حقوق الله (و) المورد الثاني: فيما (تقبل) فيه شهادة النساء (مع الرجال) ولا تقبل منفردات وقد ذكر المصنف - ره - لذلك موردين:
أحدهما: ما إذا كانت الشهادة (في الحقوق)، ونخبة القول فيها أن الحق إما أن يكون من حقوق الله تعالى، أو يكون من حقوق الآدمي.
أما القسم الأول فالمشهور بين الأصحاب إلحاق جميع حقوق الله تعالى حتى المالية كالزكاة والخمس والنذر والكفارة بالحدود فلا تقبل فيها شهادة النساء مطلقا، وصرح بعضهم بعدم الخلاف فيه وآخر بالاتفاق على انحصار قبول شهادة النساء في الحقوق المالية الانسانية. ولكن الظاهر من المتن هو القبول وكذا ما عن الدروس من التصريح بالقبول في الحقوق المالية مطلقا، بل يمكن استظهاره من النهاية والسرائر حيث لم يتعرضا لالحاق حقوق الله تعالى بالحدود، ولعله لذلك اقتصر الشهيد الثاني في المسالك للاستدلال على الالحاق بالأصل.
وكيف كان فقد استدل للالحاق: بالأصل فإن الأصل عدم قبول شهادة النساء.
وبالإجماع. وبالنصوص المتقدم جملة منها والآتية أخرى المتضمنة لقبول شهادتهن في