____________________
الذي اعترف باللواط فإنه لم يقم عليه البينة وإنما تطوع بالاقرار من نفسه " الحديث (1).
وما دل على الرد إلى الحفيرة لو قامت البينة وعدمه لو أقر: كخبر الحسين بن خالد قلت لأبي الحسن - عليه السلام -: أخبرني عن المحصن إذا هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ قال - عليه السلام -: " يرد ولا يرد "، فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: " إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد " الحديث (2) ونحوه غيره، فتأمل.
وأما الثاني أي لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد، فيشهد له مرسل جميل كالصحيح عن أحدهما - عليهما السلام -: في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنا فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح؟ فقال - عليه السلام -: " إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد " قال ابن أبي عمير قلت: فإن كان امرءا غريبا لم تقم؟ قال: " لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود " روى ذلك بعض أصحابنا عن أحدهما - عليهما السلام -، ولو ادعى إذا أخذ التوبة قبل الثبوت قبل من غير يمين للشبهة (3).
حد من زنى بإحدى المحارم (و) أما الأمر الثاني وهو بيان الحد، وأقسامه، فأعلم أنه إنما (يقتل الزاني) إذا زنى (بأمه أو بإحدى المحرمات نسبا) كالبنت والأخت والعمة والخالة ومن شاكل بلا
وما دل على الرد إلى الحفيرة لو قامت البينة وعدمه لو أقر: كخبر الحسين بن خالد قلت لأبي الحسن - عليه السلام -: أخبرني عن المحصن إذا هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ قال - عليه السلام -: " يرد ولا يرد "، فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: " إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد " الحديث (2) ونحوه غيره، فتأمل.
وأما الثاني أي لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد، فيشهد له مرسل جميل كالصحيح عن أحدهما - عليهما السلام -: في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنا فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح؟ فقال - عليه السلام -: " إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد " قال ابن أبي عمير قلت: فإن كان امرءا غريبا لم تقم؟ قال: " لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود " روى ذلك بعض أصحابنا عن أحدهما - عليهما السلام -، ولو ادعى إذا أخذ التوبة قبل الثبوت قبل من غير يمين للشبهة (3).
حد من زنى بإحدى المحارم (و) أما الأمر الثاني وهو بيان الحد، وأقسامه، فأعلم أنه إنما (يقتل الزاني) إذا زنى (بأمه أو بإحدى المحرمات نسبا) كالبنت والأخت والعمة والخالة ومن شاكل بلا