____________________
وفي خبر السكوني: فقضى لصاحب الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمين (2).
وحيث إنه لم يعمل الأصحاب بشئ منهما إلا عن أبي علي، وهما منافيان لسائر الأخبار.
أما الأول فلأن النصوص دلت على أنه إن حلف من قدمت بينته بالمرجح أو القرعة قضي له وإن حلف الآخر.
وأما الثاني: فلدلالة الأخبار على الترجيح بالأكثرية فيتعين طرحهما وربما يحمل خبر السكوني على إرادة سهام القرعة لقاعدة الأقربية إلى الخروج، وهو مضافا على كونه خلاف الظاهر لا عامل به إلا ما يحكى عن أبي علي.
تعارض البينتين المختلفتين في التاريخ الخامس: إذا شهدت إحدى البينتين بالملك في الحال وأخرى بالملك منذ سنة أو شهدت إحداهما بالملك منذ سنة وأخرى بالملك منذ سنتين، فالمشهور بين الأصحاب تقديم السابق والأسبق فمن المرجحات لإحدى البينتين المتعارضتين السبق في الزمان.
وذكروا في وجهه أن البينتين تتعارضان في الوقت المشترك وتتساقطان وتبقى الأخرى في الزيادة بلا معارض ومقتضى الاستصحاب بقائه، وأن السبق رجحان في نظر العرف فيرجح به بينة الأسبق.
وأن صحيح ابن سنان المتقدم يدل عليه، حكى الصادق - عليه السلام - عن علي - عليه السلام -: " إنه كان إذا اختصم إليه الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها وزعم
وحيث إنه لم يعمل الأصحاب بشئ منهما إلا عن أبي علي، وهما منافيان لسائر الأخبار.
أما الأول فلأن النصوص دلت على أنه إن حلف من قدمت بينته بالمرجح أو القرعة قضي له وإن حلف الآخر.
وأما الثاني: فلدلالة الأخبار على الترجيح بالأكثرية فيتعين طرحهما وربما يحمل خبر السكوني على إرادة سهام القرعة لقاعدة الأقربية إلى الخروج، وهو مضافا على كونه خلاف الظاهر لا عامل به إلا ما يحكى عن أبي علي.
تعارض البينتين المختلفتين في التاريخ الخامس: إذا شهدت إحدى البينتين بالملك في الحال وأخرى بالملك منذ سنة أو شهدت إحداهما بالملك منذ سنة وأخرى بالملك منذ سنتين، فالمشهور بين الأصحاب تقديم السابق والأسبق فمن المرجحات لإحدى البينتين المتعارضتين السبق في الزمان.
وذكروا في وجهه أن البينتين تتعارضان في الوقت المشترك وتتساقطان وتبقى الأخرى في الزيادة بلا معارض ومقتضى الاستصحاب بقائه، وأن السبق رجحان في نظر العرف فيرجح به بينة الأسبق.
وأن صحيح ابن سنان المتقدم يدل عليه، حكى الصادق - عليه السلام - عن علي - عليه السلام -: " إنه كان إذا اختصم إليه الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها وزعم