____________________
في غير باب القضاوة بحكم شهادة الرجال إلا ما دل الدليل الخاص على عدم قبول شهادتهن فيه وقد مر فيكفي شهادة امرأة واحدة، وعلى هذا تحمل ما دل من النصوص على الاكتفاء بها.
وأما في باب القضاء: فما كان يعتبر فيه ضم الرجل يحتسب امرأتين برجل للتصريح بذلك في نصوصه، وكذلك فيما لا يعتبر الضم ولكن كان الرجل موجودا وشهد كما مر في كتاب القضاء.
وأما لو انفردن بالشهادة فالظاهر كفاية شهادة امرأتين والله العالم وإن كان الأحوط رعاية الأربع، بل لا يترك ذلك لأن المستفاد من الكتاب ومجموع النصوص الواردة في الأبواب المختلفة أنه في باب القضاء يحتسب شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد.
اختلف الأصحاب في قبول شهادة الرجال في هذا المورد فالمشهور بينهم ذلك، وعن القاضي عدم القبول معللا بأنه لا يجوز للرجال النظر إلى ما ذكر.
ويرده: ما في الرياض من جواز اطلاعهم عليه اتفاقا أو عمدا مع التوبة قبل الإقامة أو مع الحلية كما يتصور ولو في بعض الفروض النادرة. مع أن ذلك لو صح علة لرد الشهادة لاستلزم عدم قبول شهادة النسوة أيضا في نحو البكارة، مما يستلزم الشهادة عليه النظر إلى العورة المحرم حتى على النسوة.
شهادة القابلة (و) الثانية: تقبل (شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل) من الاستهلال وهو ولادة الولد حيا بلا خلاف فيه. والأصل فيه صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله - عليه
وأما في باب القضاء: فما كان يعتبر فيه ضم الرجل يحتسب امرأتين برجل للتصريح بذلك في نصوصه، وكذلك فيما لا يعتبر الضم ولكن كان الرجل موجودا وشهد كما مر في كتاب القضاء.
وأما لو انفردن بالشهادة فالظاهر كفاية شهادة امرأتين والله العالم وإن كان الأحوط رعاية الأربع، بل لا يترك ذلك لأن المستفاد من الكتاب ومجموع النصوص الواردة في الأبواب المختلفة أنه في باب القضاء يحتسب شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد.
اختلف الأصحاب في قبول شهادة الرجال في هذا المورد فالمشهور بينهم ذلك، وعن القاضي عدم القبول معللا بأنه لا يجوز للرجال النظر إلى ما ذكر.
ويرده: ما في الرياض من جواز اطلاعهم عليه اتفاقا أو عمدا مع التوبة قبل الإقامة أو مع الحلية كما يتصور ولو في بعض الفروض النادرة. مع أن ذلك لو صح علة لرد الشهادة لاستلزم عدم قبول شهادة النسوة أيضا في نحو البكارة، مما يستلزم الشهادة عليه النظر إلى العورة المحرم حتى على النسوة.
شهادة القابلة (و) الثانية: تقبل (شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل) من الاستهلال وهو ولادة الولد حيا بلا خلاف فيه. والأصل فيه صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله - عليه