____________________
يجلد؟ قال - عليه السلام -: " لا، حتى تبلغ " (1) ونحوه غيره.
كما أنه لو قذف كافرا لا يثبت عليه حد القذف، ويشهد به: خبر إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال - عليه السلام -: " لا، ولكن يعزر " (2).
وأيضا لو كان متظاهرا باللواط أو الزنا لا حد على قاذفه، لعدم صدق القذف على نسبته إليه ولما دل (3) على أنه لا حرمة للمتظاهر بالفسق، وهل يحد قاذف المتظاهر بفسق آخر غير الزنا واللواط؟ الظاهر ذلك لاطلاق الأدلة، ومعنى عدم الحرمة للمتظاهر بالفسق عدم الحرمة بالنسبة إلى خصوص ذلك الفسق، ولذا يجوز غيبته فيه دون غيره من المعاصي.
ولو قذف المكلف الصبي، أو المجنون، أو الكافر، وإن كان لا يحد إلا أنه يعزر، كما مر في النصوص، وهل يعزر قاذف المتظاهر باللواط أو الزنا؟ فيه قولان، أظهرهما الثاني كما اختاره الشهيدان وصاحبا الرياض والجواهر لعدم الدليل عليه بعد عدم حرمته.
الموجب للحد الثالث: في بيان الموجب للحد، وهو الرمي بالزنا أو اللواط، وعن القواعد التردد في إلحاق السحق بهما، وعن المحقق الالحاق، ولكن حسن ابن سنان المتقدم الحاصر للفرية في ثلاث يرده وينفي التردد فيكون القذف حينئذ ما عرفت، بأن يقول: (يا زاني،
كما أنه لو قذف كافرا لا يثبت عليه حد القذف، ويشهد به: خبر إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال - عليه السلام -: " لا، ولكن يعزر " (2).
وأيضا لو كان متظاهرا باللواط أو الزنا لا حد على قاذفه، لعدم صدق القذف على نسبته إليه ولما دل (3) على أنه لا حرمة للمتظاهر بالفسق، وهل يحد قاذف المتظاهر بفسق آخر غير الزنا واللواط؟ الظاهر ذلك لاطلاق الأدلة، ومعنى عدم الحرمة للمتظاهر بالفسق عدم الحرمة بالنسبة إلى خصوص ذلك الفسق، ولذا يجوز غيبته فيه دون غيره من المعاصي.
ولو قذف المكلف الصبي، أو المجنون، أو الكافر، وإن كان لا يحد إلا أنه يعزر، كما مر في النصوص، وهل يعزر قاذف المتظاهر باللواط أو الزنا؟ فيه قولان، أظهرهما الثاني كما اختاره الشهيدان وصاحبا الرياض والجواهر لعدم الدليل عليه بعد عدم حرمته.
الموجب للحد الثالث: في بيان الموجب للحد، وهو الرمي بالزنا أو اللواط، وعن القواعد التردد في إلحاق السحق بهما، وعن المحقق الالحاق، ولكن حسن ابن سنان المتقدم الحاصر للفرية في ثلاث يرده وينفي التردد فيكون القذف حينئذ ما عرفت، بأن يقول: (يا زاني،