____________________
لمن شهدت البينة له مع عدم إقامة ذي الحق إياها، أو نهيه عن الشهادة؟ كلام نظرا إلى أن إقامتها حق له فله اسقاطها بل له رفع اليد عن الدعوى، وقد تقدم تفصيل القول في ذلك في كتاب القضاء ولا نعيد.
حرمة كتمان الشهادة (الثانية): فيما يتعلق بتحمل الشهادة وأدائها، والكلام فيها في طي فروع:
1 - إن من تحمل الشهادة، تارة يكون ذلك باستدعاء صاحب الحق للتحمل.
وأخرى يكون بدونه. فإن كان باستدعائه، فلا خلاف بينهم في أنه (لا يجوز للشاهد كتمان الشهادة مع العلم) أو ما يقوم مقامه ويجب أدائها، بل حكاية الاجماع عليه مستفيضة.
ويشهد به: قوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) (1)، وقوله تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) (2).
والمروي بعدة طرق عن جابر عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم، أو ليزوي بها - وعن الفقيه ليثوي بها - مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح يعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ومن شهد بشهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه - ثم قال أبو جعفر - عليه السلام
حرمة كتمان الشهادة (الثانية): فيما يتعلق بتحمل الشهادة وأدائها، والكلام فيها في طي فروع:
1 - إن من تحمل الشهادة، تارة يكون ذلك باستدعاء صاحب الحق للتحمل.
وأخرى يكون بدونه. فإن كان باستدعائه، فلا خلاف بينهم في أنه (لا يجوز للشاهد كتمان الشهادة مع العلم) أو ما يقوم مقامه ويجب أدائها، بل حكاية الاجماع عليه مستفيضة.
ويشهد به: قوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) (1)، وقوله تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) (2).
والمروي بعدة طرق عن جابر عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم، أو ليزوي بها - وعن الفقيه ليثوي بها - مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح يعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ومن شهد بشهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه - ثم قال أبو جعفر - عليه السلام