____________________
فالحق الاعتراف بعدم الدليل عليه سوى الاجماع الذي ادعوه في المقام إن ثبت وكان تعبديا غير مستند إلى ما ذكر، وكلاهما محل تأمل. فالأظهر ما عن الحلي والمحقق الأردبيلي، وفي المستند من القبول ومال إليه صاحب الكفاية، ولكن مخالفة الأصحاب مشكلة، والاحتياط طريق النجاة.
نعم لا اشكال في قبول شهادته لو أعاد الشهادة بعد طلب الحاكم كما لا ينبغي التوقف في قبول شهادته في حقوق الله تعالى كما هو المشهور بين الأصحاب.
أضف إلى ما ذكرناه ما في المسالك: إن هذه الحقوق لا مدعي لها، فلو لم يشرع فيها التبرع لتعطلت، وهو غير جائز، ولأنه نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب، وأداء الواجب لا يعد تبرعا، انتهى.
ومما ذكرناه يظهر الحكم في الحق المشترك بين الله تعالى وبين الآدمي، وأن الوجه القبول في حق الله والتوقف في حق الآدمي، فيقطع بالسرقة بشهادة المتبرع ويتوقف في التغريم.
شهادة النساء في الهلال والطلاق والحدود الحادية عشر: المشهور بين الأصحاب أن من شرائط الشهادة الذكورة في الجملة بمعنى أنها تشترط في بعض الحقوق دون بعض.
وتفصيل القول في ذلك: إن شهادة النساء لا تقبل في جملة من الموارد لا منفردة ولا منضمة إلى شهادة الرجال، وفي بعض الموارد تقبل منضمة إلى شهادة الرجال ولا تقبل مع الانفراد، وفي بعض الموارد تقبل مطلقا، فالكلام في موارد:
(و) الأول: ما (لا تقبل) فيه (شهادة النساء) والكلام فيه في ضمن فروع:
1 - المشهور بينهم عدم قبول شهادة النساء (في الهلال) بل بلا خلاف بينهم،
نعم لا اشكال في قبول شهادته لو أعاد الشهادة بعد طلب الحاكم كما لا ينبغي التوقف في قبول شهادته في حقوق الله تعالى كما هو المشهور بين الأصحاب.
أضف إلى ما ذكرناه ما في المسالك: إن هذه الحقوق لا مدعي لها، فلو لم يشرع فيها التبرع لتعطلت، وهو غير جائز، ولأنه نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب، وأداء الواجب لا يعد تبرعا، انتهى.
ومما ذكرناه يظهر الحكم في الحق المشترك بين الله تعالى وبين الآدمي، وأن الوجه القبول في حق الله والتوقف في حق الآدمي، فيقطع بالسرقة بشهادة المتبرع ويتوقف في التغريم.
شهادة النساء في الهلال والطلاق والحدود الحادية عشر: المشهور بين الأصحاب أن من شرائط الشهادة الذكورة في الجملة بمعنى أنها تشترط في بعض الحقوق دون بعض.
وتفصيل القول في ذلك: إن شهادة النساء لا تقبل في جملة من الموارد لا منفردة ولا منضمة إلى شهادة الرجال، وفي بعض الموارد تقبل منضمة إلى شهادة الرجال ولا تقبل مع الانفراد، وفي بعض الموارد تقبل مطلقا، فالكلام في موارد:
(و) الأول: ما (لا تقبل) فيه (شهادة النساء) والكلام فيه في ضمن فروع:
1 - المشهور بينهم عدم قبول شهادة النساء (في الهلال) بل بلا خلاف بينهم،