____________________
الفصل الرابع تعريف المدعي (الفصل الرابع في المدعي) وقد عرف بتعاريف:
1 - أنه من لو ترك ترك، والظاهر إرادة الترك في تلك الدعوى لا مطلقا. وعلى ذلك فلو كان مديونا وادعى الوفاء يكون مدعيا، لأنه لو ترك هذه الدعوى يترك فيها فيكون الدين باقيا في ذمته، ولا ينافي عدم تركه من هذه الحيثية. وبعبارة أخرى أنه لو سكت ولم يخاصم سكت عنه ولم يخاصم.
2 - إن المدعي هو الذي يدعي خلاف الأصل. والمراد به أعم من الأصل العملي والإمارة المعتبرة، وعليه فيساوق مصاديق هذا التفسير مع مصاديق التفسير الأول.
3 - إن المدعي هو الذي يذكر أمرا خفيا بحسب الظاهر، أي يدعي خلاف الظاهر بحسب المتعارف والمعتاد، واشكاله ظاهر فإنه يصدق المدعي على من يدعي خلاف الأصل قطعا وإن لم يكن قوله مخالفا للظاهر. وأيضا فهو يصدق على من يدعي خلاف الظاهر غير المعتبر مع أنه لا يصدق عليه المدعي.
4 - إن المدعي من يكون بصدد إثبات أمر على غيره وهذا بحسب المصاديق متحد مع التعريف الأول.
5 - المرجع فيه هو العرف، وهذا أيضا بحسب المصاديق يرجع إلى الأولين
1 - أنه من لو ترك ترك، والظاهر إرادة الترك في تلك الدعوى لا مطلقا. وعلى ذلك فلو كان مديونا وادعى الوفاء يكون مدعيا، لأنه لو ترك هذه الدعوى يترك فيها فيكون الدين باقيا في ذمته، ولا ينافي عدم تركه من هذه الحيثية. وبعبارة أخرى أنه لو سكت ولم يخاصم سكت عنه ولم يخاصم.
2 - إن المدعي هو الذي يدعي خلاف الأصل. والمراد به أعم من الأصل العملي والإمارة المعتبرة، وعليه فيساوق مصاديق هذا التفسير مع مصاديق التفسير الأول.
3 - إن المدعي هو الذي يذكر أمرا خفيا بحسب الظاهر، أي يدعي خلاف الظاهر بحسب المتعارف والمعتاد، واشكاله ظاهر فإنه يصدق المدعي على من يدعي خلاف الأصل قطعا وإن لم يكن قوله مخالفا للظاهر. وأيضا فهو يصدق على من يدعي خلاف الظاهر غير المعتبر مع أنه لا يصدق عليه المدعي.
4 - إن المدعي من يكون بصدد إثبات أمر على غيره وهذا بحسب المصاديق متحد مع التعريف الأول.
5 - المرجع فيه هو العرف، وهذا أيضا بحسب المصاديق يرجع إلى الأولين