____________________
(و) من مسائل هذا الفصل أنه (لا يحلف إلا في مجلس القضاء مع المكنة) وقد مر الكلام في ذلك في الفصل السابق، في المسألة الأولى من مسائل الحكم باليمين.
(و) منها: أن (اليمين على القطع إلا في نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم) وقد تقدم الكلام في ذلك في الفصل المتقدم في ما إذا كان جواب المدعى عليه بقوله لا أدري. (و) قد عرفت أنه (لو ادعى المنكر الابراء أو الاقباض انقلب مدعيا).
لا يمين في حد ومنها: أنه لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة (ولا يمين في حد) بلا خلاف فيه في الجملة والنصوص الكثيرة شاهدة بذلك لاحظ، حسن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه - عليهما السلام -: " إن رجلا استعدى عليا - عليه السلام - على رجل فقال: إنه افترى علي. فقال - عليه السلام - للرجل: أفعلت ما فعلت؟، قال: لا. ثم قال للمستعدي: ألك بينة؟ فقال: ما لي بينة فأحلفه لي. فقال - عليه السلام -: ما عليه يمين " (1).
ومرسل البزنطي، الذي هو كالصحيح، عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: " أتى رجل أمير المؤمنين - عليه السلام - برجل فقال: هذا قذفني. ولم تكن له بينة، فقال يا أمير المؤمنين استحلفه فقال - عليه السلام -: لا يمين في حد " الحديث (2).
(و) منها: أن (اليمين على القطع إلا في نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم) وقد تقدم الكلام في ذلك في الفصل المتقدم في ما إذا كان جواب المدعى عليه بقوله لا أدري. (و) قد عرفت أنه (لو ادعى المنكر الابراء أو الاقباض انقلب مدعيا).
لا يمين في حد ومنها: أنه لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة (ولا يمين في حد) بلا خلاف فيه في الجملة والنصوص الكثيرة شاهدة بذلك لاحظ، حسن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه - عليهما السلام -: " إن رجلا استعدى عليا - عليه السلام - على رجل فقال: إنه افترى علي. فقال - عليه السلام - للرجل: أفعلت ما فعلت؟، قال: لا. ثم قال للمستعدي: ألك بينة؟ فقال: ما لي بينة فأحلفه لي. فقال - عليه السلام -: ما عليه يمين " (1).
ومرسل البزنطي، الذي هو كالصحيح، عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: " أتى رجل أمير المؤمنين - عليه السلام - برجل فقال: هذا قذفني. ولم تكن له بينة، فقال يا أمير المؤمنين استحلفه فقال - عليه السلام -: لا يمين في حد " الحديث (2).