____________________
به. اللهم إلا أن يقال: إنه لم يعلم كون التفسير فيه من الإمام - عليه السلام -، أضف إليه اشتماله على نفي المرأة أيضا ولم يقل به أحد، وعليه فلا مقيد لاطلاق النصوص الأخيرة ولا أقل من التردد، فتحصل الشبهة الدارئة، وعلى ذلك فالأظهر اختصاص التغريب بالمملك.
وهل المراد بالمصر الذي ينفى عنه هو المصر الذي زنى فيه، أو الذي جلد فيه، أو هو الذي وطنه؟ وجوه، قد يقال إن أوجهها الأخير كما هو ظاهر صحيح ابن قيس بل وخبر عبد الله، بل لا يبعد دعوى صراحة الصحيح لقوله - عليه السلام -: " ونفي سنة في غير مصرهما " فإن المصر أضيف إليهما، ولكن صريح أخبار سماعة وأبي بصير ومثنى الحناط هو الثاني، وبقرينة تلكم النصوص يحمل صحيح ابن قيس عليه، فهو الأظهر.
المشهور بين الأصحاب بل قيل (و) لا خلاف فيه أنه (ليس على المرأة والمملوك جز ولا تغريب) وعن غير واحد دعوى الاجماع عليهما، أما الجز فلاختصاص دليله بالرجل، وأما التغريب فصحيح ابن قيس ظاهر في ثبوته عليها لكن الشهرة العظيمة والاجماع المحكي وما في كلماتهم من العلل من أن المرأة عورة يقصد بها الصيانة، ومنعها عن الاتيان بمثل ما فعلت ولا يؤمن عليها ذلك في الغربة وغير ذلك تصلح مقيدة للاطلاق خصوصا في مثل هذا الحكم الذي يكفي في نفيه الشبهة الدارئة.
لو تكرر الزنا من غير المحصن ولو تكرر الزنا (فإن زنى بعد الحد ثانية تكرر الحد) بلا خلاف لاطلاق الأدلة (وإن لم يحد كفى حد واحد) على الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر وادعى عليه
وهل المراد بالمصر الذي ينفى عنه هو المصر الذي زنى فيه، أو الذي جلد فيه، أو هو الذي وطنه؟ وجوه، قد يقال إن أوجهها الأخير كما هو ظاهر صحيح ابن قيس بل وخبر عبد الله، بل لا يبعد دعوى صراحة الصحيح لقوله - عليه السلام -: " ونفي سنة في غير مصرهما " فإن المصر أضيف إليهما، ولكن صريح أخبار سماعة وأبي بصير ومثنى الحناط هو الثاني، وبقرينة تلكم النصوص يحمل صحيح ابن قيس عليه، فهو الأظهر.
المشهور بين الأصحاب بل قيل (و) لا خلاف فيه أنه (ليس على المرأة والمملوك جز ولا تغريب) وعن غير واحد دعوى الاجماع عليهما، أما الجز فلاختصاص دليله بالرجل، وأما التغريب فصحيح ابن قيس ظاهر في ثبوته عليها لكن الشهرة العظيمة والاجماع المحكي وما في كلماتهم من العلل من أن المرأة عورة يقصد بها الصيانة، ومنعها عن الاتيان بمثل ما فعلت ولا يؤمن عليها ذلك في الغربة وغير ذلك تصلح مقيدة للاطلاق خصوصا في مثل هذا الحكم الذي يكفي في نفيه الشبهة الدارئة.
لو تكرر الزنا من غير المحصن ولو تكرر الزنا (فإن زنى بعد الحد ثانية تكرر الحد) بلا خلاف لاطلاق الأدلة (وإن لم يحد كفى حد واحد) على الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر وادعى عليه