____________________
وأما الثالث: وهو البحث في اللواحق، فالكلام فيه في طي (مسائل: الأولى للحاكم إقامة الحد على أهل الذمة أو رفعه إلى أهل ملته) ونحلته (ليقيموه عليه) على معتقدهم الذي يزعمونه حقا بلا خلاف أجده كما صرح به غير واحد.
ويشهد به قوله تعالى: (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) (1).
ولا ينافيه قوله عز جل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله) (2) لأن الجمع بين الآيتين يقتضي البناء على أن ذلك أحد فردي التخيير.
مع أنه يكمن الاستدلال له: بأنه مقتضى الجمع بين أدلة اجراء الحدود الشاملة لأهل الذمة، وبين خبر الحارث عن أبيه فيما كتبه أمير المؤمنين - عليه السلام - إلى محمد بن أبي بكر، في مسلم فجر بامرأة نصرانية: أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاءوا هو ذلك (3).
وبه يظهر الجواب عن خبر قرب الإسناد المتضمن لاجراء حكم المسلم على الذمي الزاني (4).
ثم إن الظاهر الآية الكريمة وإن كانت هو التخيير بين اجراء الحد والاعراض، ولكن بواسطة خبر الحارث الذي أفتى الأصحاب على طبقه تحمل الآية على إرادة الاعراض بالدفع إلى أهل ملته حتى يحكم فيه حاكمهم بما يرى.
ويشهد به قوله تعالى: (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) (1).
ولا ينافيه قوله عز جل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله) (2) لأن الجمع بين الآيتين يقتضي البناء على أن ذلك أحد فردي التخيير.
مع أنه يكمن الاستدلال له: بأنه مقتضى الجمع بين أدلة اجراء الحدود الشاملة لأهل الذمة، وبين خبر الحارث عن أبيه فيما كتبه أمير المؤمنين - عليه السلام - إلى محمد بن أبي بكر، في مسلم فجر بامرأة نصرانية: أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاءوا هو ذلك (3).
وبه يظهر الجواب عن خبر قرب الإسناد المتضمن لاجراء حكم المسلم على الذمي الزاني (4).
ثم إن الظاهر الآية الكريمة وإن كانت هو التخيير بين اجراء الحد والاعراض، ولكن بواسطة خبر الحارث الذي أفتى الأصحاب على طبقه تحمل الآية على إرادة الاعراض بالدفع إلى أهل ملته حتى يحكم فيه حاكمهم بما يرى.