____________________
وأما سماعها مع انتفاء الأمر الثاني فلعموم ما دل على سماع الدعوى إلا أن لا يكون فيها فائدة.
تنبيهات وينبغي التنبيه على أمور مناسبة للمقام:
الأول: لا يشترط في سماع الدعوى ذكر سبب استحقاق المدعى به ولا كشف ما يلزمها ويتعلق بها من الحقوق واللوازم، بل يكفي فيها الاطلاق مجردا عن ذكر السبب وغيره بلا خلاف فيه بيننا من غير فرق بين أن يكون المدعى به عينا أو دينا أو عقدا من العقود.
والوجه في عدم الاشتراط أصالة عدمه وعمومات سماع الدعوى والحكم، وفي المستند نعم يشترط في دعوى القتل من ذكر سبب دعواه وكيفية قتله بأنه قتله بنفسه أو بأمره عمدا أو شبه عمد أو خطأ، للخلاف الواقع في أحكام القتل باختلاف أسبابه وكيفياته، انتهى.
وفيه: إن غاية ما يلزم من ذلك عدم كون المدعى به معلوما بجميع خصوصياته، وقد صرح - قده - قبيل ذلك بعدم اشتراط العلم به ونسب الاشتراط في دعوى القتل إلى المبسوط مدعيا عليه الاجماع، معللا بأن أمره شديد وفائته لا يستدرك، وهو كما ترى.
فالأظهر عدم الاشتراط وكفاية الاجمال، نعم للحاكم أن يستفصل.
الثاني: حكي عن بعض الفقهاء الاستشكال في سماع دعوى الاقرار ولو كان بالمعلوم، من جهة أنه لا يثبت الحق في الواقع وإنما هو مثبت له ظاهرا، من باب إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1).
تنبيهات وينبغي التنبيه على أمور مناسبة للمقام:
الأول: لا يشترط في سماع الدعوى ذكر سبب استحقاق المدعى به ولا كشف ما يلزمها ويتعلق بها من الحقوق واللوازم، بل يكفي فيها الاطلاق مجردا عن ذكر السبب وغيره بلا خلاف فيه بيننا من غير فرق بين أن يكون المدعى به عينا أو دينا أو عقدا من العقود.
والوجه في عدم الاشتراط أصالة عدمه وعمومات سماع الدعوى والحكم، وفي المستند نعم يشترط في دعوى القتل من ذكر سبب دعواه وكيفية قتله بأنه قتله بنفسه أو بأمره عمدا أو شبه عمد أو خطأ، للخلاف الواقع في أحكام القتل باختلاف أسبابه وكيفياته، انتهى.
وفيه: إن غاية ما يلزم من ذلك عدم كون المدعى به معلوما بجميع خصوصياته، وقد صرح - قده - قبيل ذلك بعدم اشتراط العلم به ونسب الاشتراط في دعوى القتل إلى المبسوط مدعيا عليه الاجماع، معللا بأن أمره شديد وفائته لا يستدرك، وهو كما ترى.
فالأظهر عدم الاشتراط وكفاية الاجمال، نعم للحاكم أن يستفصل.
الثاني: حكي عن بعض الفقهاء الاستشكال في سماع دعوى الاقرار ولو كان بالمعلوم، من جهة أنه لا يثبت الحق في الواقع وإنما هو مثبت له ظاهرا، من باب إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1).